نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 280
الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد فقال " غنما الربا في النسية " أن تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك [1] الجواب فروى الجواب ولم يحفظ المسألة أو شك فيها لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا 769 - [2] فقال [3] فلم قلت يحتمل خلافها 770 - قلت لأن بن عباس الذي رواه وكان [4] يذهب فيه غير هذا المذهب فيقول لا ربا في بيع يدا بيد إنما الربا في النسية 771 - ( 2 ) فقال فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة ( 5 ) في تركه غيره 772 - فقلت له كل واحد ممن روى خلاف أسامة ( 6 ) وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة فليس به تقصير عن حفظه وعثمان بن عفان ( 7 ) وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن
[1] في ب « فأدرك » وهو مخالف للأصل . [2] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . [3] في س و ج زيادة « لي » وليست في الأصل . [4] في نسخة ابن جماعة « كان » بحذف الواو ، على اعتبار أن الجملة خبر « أن » ، ولكن الواو ثابتة في الأصل واضحة ، فخبر « أن » هو قوله « الذي رواه » . ( 5 ) في ب « مخالفة له » وكلمة « له » ليست في الأصل . ( 6 ) في س و ج زيادة « بن زيد » وليست في الأصل . ( 7 ) « بن عفان » لم تذكر في ج وهي ثابتة بالأصل .
280
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 280