responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 265


أولى بالحزم في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فيهما [1] 729 - صلى الله عليه وسلم وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولا محروسة بطائفة في غير صلاة والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة قائما وقاعدا ومنحرفا يمينا وشمالا وحاملا إن حمل عليه ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه ومقاتلا إن أمكنته فرصة غير محول بينه وبين هذا في الصلاة ويخفف الايمان بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو بكلام الحارس 730 - قال [2] وكان الحق للطائفتين معا سواء فكانت الطائفتان في حديث خوات [3] سواء تحرس كل واحدة [4] من الطائفتين الأخرى والحارسة خارجة من الصلاة فتكون الطائفة الأولى قد أعطت الطائفة التي حرستها مثل الذي أخذت منها فحرستها خلية من الصلاة فكان هذا عدلا بين الطائفتين 731 - قال [5] وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير [6] على خلاف الحذر تحرس [7] الطائفة الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة [8] فتحرس ثم تصلي



[1] « فيها » يعني : في الصلاة ، ويظهر أن هذا لم يتضح لبعض القارئين في الأصل ، فظنوا أن الضمير راجع إلى الحذر ، فضرب واحد منهم على كلمة « فيها » وكتب فوقها بخط آخر كلمة « فيه » وبذلك ثبتت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة ، والذي في الأصل هو الصواب .
[2] في س و ج « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
[3] في س و ج زيادة « بن جبير » وليست في الأصل .
[4] في ب « كل طائفة » وهو مخالف للأصل .
[5] في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
[6] لفظ « بن جبير » لم يذكر في س و ج وهو ثابت في الأصل .
[7] « تحرس » منقوطة في الأصل بنقطتين فوق أولها وأخر بين تحته ، لتقرأ بالياء والتاء
[8] في النسخ المطبوعة « قبل أن تكمل الصلاة » وزيادة « أن » ليست من الأصل ، والذي فيه صحيح ، على بعض لغات العرب ، وهو حذف « أن » الناصبة وإبقاء عملها ، وقال البصريون : إنه شاذ ، وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى أنه يقاس عليه ، وأجازه الأخفش بشرط رفع الفعل . انظر التصريح شرح التوضيح ( 245 : 2 ) والانصاف لابن الأنباري ( ص 232 - 235 ) والفعل هنا « تكمل » لم يضبط في الأصل . لا بالرفع ولا بالنصب ، فلذلك ضبطناه بالوجهين على الاحتمالين ، وإن كان نصبه عندنا أرجح .

265

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست