نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 192
والأسبيوش [1] والكسبرة [2] وحب العصفر [3] وما أشبهه فلم تكن فيه زكاة فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض 527 - [4] وفرض رسول الله في الورق [5] صدقة وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة إما بخبر عن النبي لم يبلغنا [6]
[1] هذه كلمة أعجمية معربة ، وقد كتبت في الأصل بالألف ثم السين المهملة ووضع تحتها علامة الإهمال ، ثم الباء الموحدة ثم الياء المثناة التحتية ثم الشين المعجمة في آخرها . وكذلك كتبت أيضا في الأم ( 29 : 2 ) واختلفت فيها النسخ الأخرى ، فكتبت في س و ج « الأشبيوش » بالشين المعجمة في أولها أيضا ، وفي ب « الأسفيوش » بالفاء بدل الباء الموحدة ، وكل ذلك مخالف للأصل . وكتبت في تذكرة داود في حرف الألف « أسفيوس » بالفاء والسينين المهملتين بدون ضبط ، وفسرها بأنها « البزرقطونا » ثم كتبها في مادة « بزرقطونا » : « أسفيوش » وقال : « وهو ثلاثة أنواع : أبيض ، وهو أجودها وأكثرها وجودا عندنا ، وأحمر ، دونه في النفع ، وأكثر ما يكون بمصر ، ويعرف عندهم بالبرلسية ، نسبة إلى برلس ، موضع معروف عندهم ، وأسود ، هو أردؤها ، ويسمى بمصر : الصعيدي ، لأنه يجلب عندهم من الصعيد الأعلى ، والكل : بزر معروف في كمام مستدير ، وزهره كألوانه ، ونبته لا يجاوز ذراعا ، دقيق الأوراق والساق ، ويدرك بالصيف في نحو حزيران ، وأجوده الرزين الحديث الأبيض . » [2] « الكسبرة » بضم الكاف وإسكان السين المهملة وضم الباء الموحدة وفتحها ، وكتبت في ج « الكزبرة » بالزاي بدل السين ، وهي لغة فيها مع ضم الباء وفتحها أيضا . [3] « العصفر » بضم العين واسكان الصاد المهملتين وضم الفاء . نقل في اللسان عن ابن سيده قال : « العصفر هذا الذي يصبغ به : منه ريفي ومنه بري ، وكلاهما نبت بأرض العرب » . [4] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . [5] الورق : الفضة ، مضروبة أو غير مضروبة . [6] قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( ص 182 ) : « فائدة : قال الشافعي في الرسالة باب في الزكاة ، بعد باب جمل الفرائض ما نصه : ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة ، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة ، إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما قياسا . وقال ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات ، لكن روي الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم و الحرث عن على ، فذكره ، وكذا رواه أبو حنيفة ، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك » . والحديث الذي أشار اليه ابن عبد البر وابن حجر رواه أبو داود ( 10 : 2 - 11 ) وبن حزم في المحلى ( 68 : 6 ) من طريق ابن وهب : « أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم » وفيه : « وليس عليك شيء ، يعني في الذهب ، حتى تكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، قال : فلا أدري ، أ علي يقول فبحساب ذلك ، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ » . وروى ابن حزم بعده من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ومن كل عشرين دينارا نصف دينار » . وقد ضعف ابن حزم الإسنادين ، أما الثاني فمن أجل الحسن بن عمارة ، وأما الأول فقال فيه ما نصه ( 70 : 6 ) : « إن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحق قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين الحرث الأعور ، والحرث كذاب ، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا . وهو أن الحرث أسنده ، وعاصم لم يسنده ، فجمعهما جرير ، وأدخل حديث أحدهما في الآخر » . ثم عاد ابن حزم فأنصف ، إذ رأى أنه أخطأ في تعليله ، فلم ينكص عن الاقرار بخطئه ولم تأخذه العصبية لرأيه ، فقال ( 74 : 6 ) : « ثم استدركنا ، فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح ، لا يجوز خلافه ، وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحق أو جريرا خلط إسناد الحرث بارسال عاصم - : هو الظن الباطل الذي لا يجوز ، وما علينا من مشاركة الحرث لعاصم ، ولا لإرسال من أرسله ، ولا لشك زهير فيه - : شيء ، وجرير ثقة ، فالأخذ بما أسنده لازم » . والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ، وهو عندي حديث صحيح كما قال ابن حزم . وقال العلامة الأمير الصنعاني في سبل السلام ( 178 : 2 ) « أخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه ، الحديث ، فحقها هو زكاتها ، وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا ، سردها في الدر المنثور » . وفي الموطأ ( 242 : 1 ) : « قال مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا ، كما تجب في مائتي درهم » .
192
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 192