نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 160
ويذوق عسيلتك " [1] يعني يصيبك زوج غيره والإصابة النكاح [2] 445 - فإن قال قائل فاذكر الخبر عن رسول الله بما ذكرت 446 - قيل [3] أخبرنا سفيان [4] عن بن شهاب [5] عن عروة [6] عن عائشة [7] " أن امرأة رفاعة [8] جاءت إلى النبي فقالت إن رفاعة
[1] « العسيلة » بالتصغير . قال في النهاية : « شبه لذة الجماع بذوق العسل ، فاستعار لها ذوقا ، وانما أنث لأنه أراد قطعة من العسل ، وقيل : على اعطائها معنى النطفة ، وقيل العسل في الأصل يذكر ويؤنث ، فمن صغره مؤنثا قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ، وانما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل » . وقال الشريف الرضي في المجازات النبوية ( ص 282 - 283 ) : هذه استعارة كأنه عليه الصلاة والسلام كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل ، وكأن مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها ، فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذوق منها ، وجاء عليه الصلاة والسلام باسم العسلة مصغرا : لسر لطيف في هذا المعنى ، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة ، وهو ما تحل المرأة به للزوج الأول ، فجعل ذلك بمنزلة الذواق من العسلة من غير استكثار منها ، ولا معاودة لأكلها ، فأوقع التصغير على الاسم ، وهو في الحقيقة للفعل » . [2] جواب « لما » في قوله « فلما قال رسول الله لامرأة » - : محذوف ، للعلم به وقيام الدليل من سياق الكلام عليه ، كأنه يريد : فلما قال ذلك رسول الله تبين أن المراد بالنكاح في الآية إصابة الزوج إياها بعد الزواج . [3] في ج « قيل له » وكلمة « له » ليست في الأصل . [4] في ج « سفيان بن عيينة » وهو هو ، لكن كلمة « بن عيينة » ليست في الأصل . [5] في ب « عن الزهري » والزهري هو ابن شهاب ، ولكن النص الذي هنا هو الذي في الأصل . [6] في ج « عن عروة بن الزبير » وزيادة « بن الزبير » خلاف الأصل . [7] في ج زيادة « زوج النبي صلى الله عليه وسلم » وليست في الأصل . [8] في ج زيادة « القرظي » وليست في الأصل .
160
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 160