responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 159


نصا في القرآن أبان رسول الله عن الله معنى ما أراد بها وتكلم المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله فيها سنة منصوصة 441 - فمنها [1] قول الله [2] ( فإن طلقها فلا تحل له [3] من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا [4] ) 442 - [5] فاحتمل قول الله [6] ( حتى تنكح زوجا غيره ) أن يتزوجها زوج غيره وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت 443 - واحتمل حتى يصيبها زوج غيره لأن اسم النكاح " يقع بالإصابة ويقع بالعقد [7] 444 - فلما قال رسول الله لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده [8] رجل " لا تحلين [9] حتى تذوقي عسيلته



[1] في ج « منها » بحذف الفاء ، وهو مخالف للأصل .
[2] هنا في ب و ج زيادة « في الرجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة » ولكن . في ج « الزوج » بدل « الرجل » وليس من ذلك شيء في الأصل .
[3] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : أن يتراجعا » .
[4] سورة البقرة ( 230 ) .
[5] هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
[6] في ج « قوله » وهو مخالف للأصل .
[7] في ج « ويقع بالعقد معها » وزيادة كلمة « معها » خلاف للأصل ، وإفساد للمعنى أيضا كما هو ظاهر .
[8] في س « بعدها » وهو خطأ مطبعي .
[9] في س و ج « لا تحلين له » وكلمة « له » ليست في الأصل .

159

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست