responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 143


منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث وإن [1] كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم 405 - إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم يجز [2] 406 - [3] فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس من أن الوصية للقرابة ثابتة إذ لم يكن [4] في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي قال " لا وصية لوارث " وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس [5] أو موافقته 407 - فوجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة



[1] في س و ب « وإذا » وكانت في الأصل « وإن » ثم غيرها بعض القارئين بخط مخالف لخطه فجعلها « وإذا » .
[2] في ج « لم تجز » وهو مخالف للأصل .
[3] هنا في ب زيادة « قال » وفي ج « قال الشافعي » .
[4] في س « إذا لم يكن » وهو مخالف للأصل ، وفي ج « إذ لم تكن » وهو خطأ ظاهر .
[5] في النسخ الثلاث المطبوعة « على خلاف ما قال طاوس في الآية » وكذلك ، في النسخة المقروءة على ابن جماعة . وزيادة « في الآية » مكتوبة بحاشية الأصل على يمين السطور بخط جديد ، ووضع كاتبها في الأصل علامة لموضعها بعد كلمة « موافقته » فأخطأ الناسخون في إدخالها في الأصل ، وأخطؤا أيضا موضعها الذي أراده كاتبها ، ولا حاجة بالكلام إلى زيادتها .

143

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست