responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 503


1453 - فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه فقد أدوا ما عليهم 1454 - وأبان لهم ان فرضه عليهم التوجه شطر المسجد الحرام والتوجه شطره [1] لإصابة البيت بكل حال 1455 - [2] ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت ان يقولوا نتوجه حيث رأينا [3] بلا دلالة باب الاستحسان 1456 - قال هذا [5] كما قلت والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبدا [6] إلا على عين قائمة تطلب بدلالة



[1] تكرار قوله « والتوجه شطره » تكرار بديع بليغ ، يريد أن يدل به على أن الفرض في التوجه محصور في التوجه شطر البيت لمن غابت عنه عينه . كأنه قال : التوجه شطره فقط .
[2] هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » .
[3] في ج « توجه حيث رأيت » والأصل يحتمل أن يقرأ هكذا ، ولكني لست على يقين منه . ( 4 ) العنوان لم يذكر في الأصل ، وزيد بحاشية نسخة ابن جماعة ، ولكن أشير إلى موضعه فيها قبل الفقرة السابقة ( 1455 ) وعلى ذلك وضع قبلها في النسخ المطبوعة ، وهو خطأ ظاهر ، لأنها تتمة لما قبلها ، وموضع العنوان هنا ، لأنه بدء بحث جديد .
[5] في ب « فهذا » وهو مخالف للأصل .
[6] في ب « والمطلوب أبدا لا يكون » وهو مخالف للأصل .

503

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست