responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 476

إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)


بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن [1] فيها كافة غفلة عن معنة كتاب [2] ولا سنة ولا قياس إن شاء الله القياس 1321 - [4] قال [5] فمن أين قلت يقال [6] بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع أفالقياس [7] نص خبر لازم 1322 - قلت [8] لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان [9] نص كتاب " هذا حكم الله " [10] وفي كل ما كان ( 9 )



[1] في ب « فلا يكون » وهو مخالف للأصل .
[2] في ب « كتاب الله » : والذي في الأصل ما أثبتنا . ( 3 ) هذا العنوان أنا الذي زدته ، وليس في الأصل ولا في سائر النسخ ، الا أن نسخة بفيها عنوان مطول نصه : « باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولا يجب ، ومن له أن يقيس » .
[4] هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » .
[5] في النسخ المطبوعة « فقال » وهو مخالف للأصل . وقد ألصق بعضهم في نسخة ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر .
[6] في س « فقال » وهو خطأ .
[7] هذا استفهام واضح ، ومعناه بين ، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته ! ففي نسخة ابن جماعة و ب و ج « وإنما القياس » ، وفي س « إذ القياس » !
[8] في ابن جماعة و ج « فقلت » وهو مخالف للأصل .
[9] في النسخ المطبوعة في الموضعين زيادة « فيه » وليست في الأصل ولا ابن جماعة .
[10] في النسخ المطبوعة زيادة « في كتابه » وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر ، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة .

476

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست