نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 331
باب آخر [1] 906 - [2] أخبرنا مالك [3] عن نافع عن بن عمر " أن رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر [4] كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا [5] " 907 - [6] أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود
[1] في ب « وجه آخر يشبه الباب قبله » وفي ج « باب وجه آخر يشبه الباب الذي . قبله » وكلاهما مخالف للأصل ، وقد زيد فيه قوله « مما يشبه هذا » بخط مخالف لخطه . [2] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » . [3] في س و ج زيادة « بن أنس » . والحديث في الموطأ ( ج 2 ص 128 ) . [4] « الثمر » الأولى بالثاء المثلثة وفتح الميم ، و « التمر » الثانية بالتاء المثناة وسكون الميم ، كما في الأصل ، ووقع في س و ج في الأولي « التمر » كالثانية ، وهو خطأ . وما في الأصل هو الصواب الموافق للموطأ ولرواية البخاري في النسخة اليونينية ( ج 3 ص 73 و 75 ) وقد وضع عليها في الموضع الأول علامة الصحة « صح » وكذلك ضبطها الحافظ في الفتح ( ج 4 ص 321 ) فقال : « قوله [ بيع الثمر ] بالمثلثة وتحريك الميم ، وفي رواية مسلم [ ثمر النخل ] وهو المراد هنا ، وليس المراد بالثمر من غير النخل ، فإنه يجوز بيعه بالتمر ، بالمثناة والسكون ، وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر ، لكونه متفاضلا من جنسه » . [5] « المزابنة » قال الحافظ في الفتح ( ج 4 ص 320 ) : « مفاعلة من الزين ، بفتح الزاي وسكون الموحدة ، وهو الدفع الشديد ، ومنه سميت الحرب الزبون ، لشدة الدفع فيها ، وقيل للبيع المخصوص : المزابنة ، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه ، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه ، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع » . وتفسير المزابنة المذكور في الحديث ، يحتمل أنه مرفوع ، أو أنه من كلام الصحابي ، ورجح الحافظ في الفتح رفعه ، وأنه على تقدير أن يكون من الصحابي فهو أعرف بتفسيره من غيره . والحديث رواه الشافعي عن مالك ، في اختلاف الحديث ( ص 319 ) ، ورواه أيضا الشيخان وغيرهما . [6] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وفي ب « وأخبرنا » .
331
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 331