نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 209
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة 563 - [2] قال الله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن [3] فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير [4] ) 564 - فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة وأنهن إذا بلغنها [5] فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة 565 - قال [6] فكان [7] ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب 566 - وكانت تحتمل ان تمسك عن الأزواج وأن يكون عليها في الامساك عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة [8]
( 1 ) العنوان زيادة من عندنا ، كما ذكرنا في أول الباب . [2] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » . [3] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . [4] سورة البقرة ( 234 ) . [5] في ب « بلغن أجلهن » وهو مخالف للأصل . [6] كلمة « قال » لم تذكر في س و ب وهي ثابتة في الأصل بخطه بين السطرين . وفي ج « قال الشافعي » . [7] في ج « وكان » وهو مخالف الأصل . [8] في س و ج زيادة « وغيرها » وليست في الأصل .
209
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 209