responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 167


الفرض [1] المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص [2] 466 - [3] قال الله تبارك وتعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم [4] في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد [5] ) 467 - وقال : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون [6] مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا [7] ) 468 - وقال ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس [8] مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة



[1] في النسخ المطبوعة « باب ما جاء في الفرض » وكلمة « باب » كتبت في الأصل بخط آخر . و حشرت ، في فراغ قبل كلمة « الفرض » . وقوله « ما جاء » كتب بهامش الأصل بخط آخر أيضا .
[2] في النسخ المطبوعة « على أنه انما أريد به الخاص » وهو مخالف للأصل .
[3] هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
[4] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : إن لم يكن لها ولد » .
[5] سورة النساء ( 76 ) . وقد ذكرت الآية في ج ولكن ناسخها أخطأ في أولها إذ جعله « يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة » وهو خلط منه بين هذه الآية وبين الآية ( 127 ) من هذه السورة .
[6] في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى : نصيبا مفروضا » .
[7] سورة النساء ( 7 ) .
[8] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : يوصين بها أو دين » .

167

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست