responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 166

إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)


461 - [1] وهذا [2] بيان السنة مع بيان القرآن 462 - وسواء البيان في هذا وفيما قبله ومستغنى [3] بفرضه بالقرآن [4] عند أهل العلم ومختلفان عند غيرهم 463 - ( 1 ) وسن رسول الله في الغسل من الجنابة غسل ( 5 ) الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل فكذلك أحببنا أن نفعل 464 - ( 6 ) ولم أعلم مخالفا حفظت عنده من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل ( 7 ) وأتى على الاسباغ أجزأه وإن اختاروا غيره لأن الفرض الغسل فيه ولم يحدد تحديد الوضوء 465 - ( 6 ) وسن رسول الله فيما ( 8 ) يجب منه الوضوء وما الجنابة ( 9 ) التي يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل إذ لم ( 10 ) يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب



[1] هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
[2] في ب و ج « فهذا » وهو مخالف للأصل .
[3] في ب و ج « ومستغنى فيه » وكلمة « فيه » ليست في الأصل .
[4] في ب « في القرآن » وهو مخالف للأصل وخطأ ، إذ أن الأعلى في المعنى أن يكون قوله « بالقرآن » متعلقا بقوله « مستغنى » لا بقوله « بفرضه » . لأن المراد أنه استغنى في الدلالة عليه بالكتاب . وليس المراد هنا ان ينص على أنه مفروض بالكتاب ، كما هو ظاهر من بساط القول . ( 5 ) ضبطنا كلمة « الغسل » الأولى بفتح الغين ، وضبطنا هذه ، والتي ستأتي بضمها - : اتباعا لضبط الأصل ، وكل جائز ، كما هو معروف في كتب اللغة وغيرهما . ( 6 ) هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » . ( 7 ) في ب و ج « يغسل » فعل مضارع ، وهو لا يناسب كلام الشافعي وبلاغته . والكلمة واضحة في الأصل بالباء الموحدة في أولها ، وضبطت بالجر في آخرها . ( 8 ) في ب « ما » بدل « فيما » وهو مخالف للأصل . ( 9 ) في س « وماء الجنابة » وهو خطأ . ومخالف للأصل ، وفي ب « والجنابة » بحذف « ما » وهي ثابتة في الأصل . ( 10 ) في ج « إذا » بدل « إذ » وهو خطأ ومخالف للأصل .

166

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست