نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 161
طلقني [1] فبت طلاقي وأن عبد الرحمن بن الزبير [2] تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب [3] فقال رسول الله [4] أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك [5] " 447 - قال الشافعي فبين رسول الله أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها 448 - [7] قال الله تبارك وتعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم [8] وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
[1] في س و ب « إني كنت عند رفاعة فطلقني » وما هنا هو الذي كان في الأصل ، ثم تصرف بعض القارئين فأصلح كلمة « إن » بزيادة بسيطة في رأس النون ، لتقرأ بالنون والياء ، ثم كتب في الحاشية الأصل « إني كنت عند رفاعة » ولكنه نسي أن يصلح كلمة « طلقني » فلم يزد الفاء في أولها ، فكان هذا أمارة على خطئه في تصرفه ، وعدم احسانه إياه . [2] « الزبير » هنا بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة ، وبذلك ضبط في الأصل . [3] قال في النهاية : « أرادت متاعه ، وأنه رخو مثل طرف الثوب ، لا يغني عنها شيئا » . [4] في ج « فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال » ، وليس ذلك في الأصل . [5] الحديث رواه الشافعي أيضا . في الأم ( 5 : 229 ) بهذا الاسناد ، وكذلك رواه في اختلاف الحديث ( ص 314 من هامش الجزء السابع من الأم ) والحديث معروف ، رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم . ( 6 ) في ب و ج « باب الفرائض المنصوصة » الخ ، وكلمة « باب » ليست في الأصل . [7] هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . [8] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى فاطهروا » .
161
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 161