responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 113


إلا موافقة له إذا [1] احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزيل [2] وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه 334 - وكتاب الله وسنة رسوله [3] تدل على خلاف هذا القول وموافقة ما قلنا 335 - وكتاب الله البيان الذي يشفي [4] به من العمى وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه بتبيينه عن الله الناسخ والمنسوخ [5] الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 336 - قال الشافعي مما نقل [6] بعض من سمعت منه من أهل العلم أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس



[1] في س و ب وإذا وزيادة الواو مخالفة للأصل وخطأ .
[2] في ب و ج زيادة بوجه وهو مخالف للأصل .
[3] في ب نبيه صلى الله عليه وسلم .
[4] لم ينقط الحرف الأول في الأصل ، فيمكن ان تقرأن يشفى ونشفي . وفي ج يشتفي وهو مخالف للأصل .
[5] في س باب بيان الناسخ الخ ، وفي ج باب الناسخ الخ ، وهذه الزيادة فيهما ليست في الأصل .
[6] في ج كان مما نقل .

113

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست