responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 112


الخفين نسخت آية الوضوء المسح وجاز أن يقال لا يدرأ [1] عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينار لقول الله ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [2] ) لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا [3] ومن حرز ومن غير حرز ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال [4] لم يقله [5] إذا لم يجده [6] مثل التنزيل وجاز [7] رد السنن بهذين الوجهين فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه [8] وهي لا تكون ابدا



[1] في كل النسخ المطبوعة لا يدرأ القطع وهو المراد في الكلام ، ولكن هذه الزيادة ليست في الأصل .
[2] سورة المائدة 38 .
[3] في ج أو كثيرا وهو مخالف للأصل .
[4] هكذا في الأصل . يريد ان من أراد رد الحديث سهل عليه ان ينكره ويقول : ان رسول الله لم يقله . ويظهر ان بعض من كان بيدهم الأصل ظن أن في الكلام نقصا فوضع بجوار يقال خطا معقوفا إلى اليمين وكتب في الهامش لعله ليصير الكلام بان يقال : لعله لم يقله وبذلك جاءت الجملة في كل النسخ المطبوعة ، وهذه الزيادة بخط مخالف لخط الأصل ، والمعنى صحيح بدونها .
[5] في ب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[6] في الأصل لم ينقط الحرف الأول ، فيمكن قراءته بالياء ، كما اخترنا هنا ، وكما اختار مصحح ج . ويمكن قراءته بالنون نجده كما اختار مصححا س و ب وفي ج إذا لم يجده نصا وكلمة نصا زيادة ليست في الأصل ، وهي إلى ذلك خطأ في هذا المقام .
[7] في ب ولجاز
[8] في ب لا تحتمل سنته ان توافقه نصا . وزيادة لا في الأول ونصا في الاخر - : خطأ وخلاف للأصل ، بل يفسد المعنى ويبطل ذلك . لان المراد ان هذه الاحتمالات لو جازت ، وهذا الصنيع لو قبل ممن يصنعه - : كان سببا لترك كل ما ورد من السنة التي تبين المجمل مما جاء في الكتاب ، وتحتمل ان توافقه ، فيأتي هذا المشكك ويعقد خلافا بين السنة وبين الكتاب ، ويضرب بعض ذلك ببعض ، ويرد بيان السنة بعام الكتاب ومجمله ، ويزعم أنها مخالفة له ، وهي لا تكون ابدا الا موافقة له .

112

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست