نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 65
علقته باليوم كقوله ( ص ) من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى الحديث ، وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة ، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى ، لأنه مختلف في وجوبه ، ولا يبطل غسل الجمعة بالحدث ولا بالجنابة فيغتسل ويكره تركه بلا عذر على الأصح . ( و ) الثاني والثالث : ( غسل اليدين ) الفطر والأضحى لكل أحد وإن لم يحضر الصلاة لأنه يوم زينة ، فالغسل له بخلاف الجمعة . ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل وإن كان المستحب فعله بعد الفجر لأن أهل السواد يبكرون إليهما من قراهم ، فلو لم يكف الغسل لهما قبل الفجر لشق عليهم فعلق بالنصف الثاني لقربه من اليوم كما قيل في أذان الفجر . ( و ) الرابع : غسل صلاة ( الاستسقاء ) عند الخروج لها . ( و ) الخامس : غسل صلاة ( الخسوف ) بالخاء المعجمة للقمر ( و ) السادس : غسل صلاة ( الكسوف ) بالكاف للشمس وتخصيص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس هو الأفصح كما في الصحاح وحكي عكسه . وقيل الكسوف بالكاف أوله فيهما والخسوف آخره وقيل غير ذلك . ( و ) السابع : ( الغسل من غسل الميت ) سواء أكان الميت مسلما أم لا ، وسواء أكان الغاسل طاهرا أم لا كحائض لقوله ( ص ) من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الترمذي وحسنه . وإنما لم يجب قوله ( ص ) : ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه . رواه الحاكم . ويسن الوضوء من مسه . ( و ) الثامن : ( غسل الكافر ) ولو مرتدا ( إذا أسلم ) تعظيما للاسلام ، وقد أمر ( ص ) قيس بن عاصم به لما أسلم ، وإنما لم يجب لأن جماعة أسلموا ولم يأمرهم ( ص ) بالغسل ، هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب على الأصح ولا عبرة بالغسل في الكفر على الأصح . تنبيه : قد علم من كلامه أن وقت الغسل بعد إسلامه لتصح النية ولأنه لا سبيل إلى تأخير الاسلام بعده بل المصرح به في كلامهم تكفير من قال لكافر جاءه ليسلم : اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة . ( و ) التاسع : غسل ( المجنون ) وإن تقطع جنونه . ( و ) العاشر : غسل ( المغمى عليه ) ولو لحظة ( إذا أفاقا ) ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في الاغماء . رواه الشيخان . وفي معناه الجنون ، بل أولى لأنه يقال كما قال الشافعي رضي الله عنه : قل من جن إلا وأنزل . ( و ) الحادي عشر : ( الغسل عند الاحرام ) بحج أو عمرة أو بهما ولو حال حيض المرأة ونفاسها . ( و ) الثاني عشر : الغسل . ( لدخول مكة ) المشرفة ولو كان حلالا على المنصوص في الام . قال السبكي : وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه ، ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من محل قريب كالتنعيم واغتسل ( و ) الثالث عشر : الغسل ( للوقوف بعرفة ) والأفضل لم يندب له الغسل لدخول مكة كونه بنمرة ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر ، لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة . ( و ) الرابع عشر : الغسل ( للميت بمزدلفة ) على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين ، والمذهب في الروضة وحكاه في الزوائد عن الجمهور . ونص الام استحبابه للوقوف بمزدلفة بعد صبح يوم النحر وهو الوقوف بالمشعر الحرام . ( و ) الخامس عشر : الغسل ( لرمي الجمار الثلاث ) في كل يوم من أيام التشريق فلا غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر . قال في الروضة : اكتفاء بغسل العيد ولان وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق . ( و ) السادس عشر والسابع عشر : ( الغسل للطواف ) أي لكل من طواف الإفاضة والوداع ، وهذا ما جرى عليه النووي في منسكه الكبير .
65
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 65