responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( عدد الصفحات : 310)


( استقبال القبلة واستدبارها ) ندبا إذا كان في غير المعد لذلك مع ساتر مرتفع ثلثي ذراع تقريبا فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ، وإرخاء ذيله كاف في ذلك فهما حينئذ خلاف الأولى ، ويحرمان في البناء غير المعد لقضاء الحاجة ، و ( في الصحراء ) بدون الساتر المتقدم . والأصل في ذلك ما في الصحيحين أنه ( ص ) قال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا . وفيهما : أنه ( ص ) قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة . وقال جابر : نهى النبي ( ص ) أن تستقبل القبلة ببول فرأيته ( ص ) قبل أن يقبض بعام يستقبلها . رواه الترمذي وحسنه ، فحملوا الخبر الأول المفيد للحرمة على القضاء وما ألحق به لسهولة اجتناب المحاذاة فيه ، بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراء ، فيجوز فيه ذلك كما فعله ( ص ) بيانا للجواز ، وإن كان الأولى لنا تركه كما مر . وأما في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف الأولى قاله في المجموع . ويستثنى من الحرمة ما لو كانت الريح تهب عن يمين القبلة وشمالها ، فإنهما لا يحرمان للضرورة كما سيأتي ، وإذا تعارض الاستقبال والاستدبار تعين الاستدبار ولا يحرم ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء أو الجماع أو إخراج الريح ، إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقيد بحالة البول والغائط ، وذلك منتف في الثلاثة . القول في آداب قاضي الحاجة ( ويجتنب ) ندبا ( البول ) والغائط ( في الماء الراكد ) للنهي عن البول فيه في حديث مسلم ومثله الغائط بل أولى ، والنهي في ذلك للكراهة وإن كان الماء قليلا لامكان طهره بالكثرة وفي الليل أشد كراهة لأن الماء بالليل مأوى الجن ، أما الجاري ففي المجموع عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير ، ولكن يكره في الليل لما مر ، ثم قال : وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره ، ورد بما تقدم من التعليل وبأنه مخالف للنص وسائر الأصحاب ، فهو كالاستنجاء بخرقة ولم يقل أحد بتحريمه ، ولكن يشكل بما مر من أنه يحرم استعمال الاناء النجس في الماء القليل . وأجيب : بأن هناك استعمالا بخلافه هنا .

51

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست