نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 304
أبي طلحة فركبه والحاجة داعية إليها وهي مستحبة ، وقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر أو برد ، وقد تحرم كإعارة الأمة من أجنبي ، وقد تكره كإعارة العبد المسلم من كافر . القول في أركان الإعارة وأركانها أربعة : معير ومستعير ومعار وصيغة . وقد بدأ المصنف بالمستعار فقال : ( وكل ما أمكن الانتفاع به ) منفعة مباحة ( مع بقاء عينه ) كالعبد والثوب ، فخرج بالقيد الأول ما لا ينتفع به فلا يعار ما لا نفع فيه كالحمار الزمن ، وأما ما يتوقع نفعه في المستقبل كالجحش الصغير ، فالذي يظهر فيه أن العارية إن كانت مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع به صحت وإلا فلا ، ولم أر من ذكر ذلك ، وخرج بالقيد الثاني ما لو كانت منفعته محرمة ، فلا يعار ما ينتفع به انتفاعا محرما كآلات الملاهي ، ولا بد أن تكون منفعته قوية فلا يعار النقدان للتزين إذ منفعته بهما ، أو الضرب على طبعهما منفعة ضعيفة قلما تقصد ، ومعظم منفعتهما في الانفاق والاخراج ، نعم إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما أو نوى ذلك كما بحثه بعضهم صحت لاتخاذه هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت ، وينبغي مجئ هذا الاستثناء في المطعوم الآتي . وخرج بالقيد الثالث ما لو كانت منفعته في إذهاب عينه ، فلا يعار المطعوم ونحوه فإن الانتفاع به إنما هو بالاستهلاك ، فانتفى المقصود من الإعارة . فإن اجتمعت هذه الشروط في المعار ( جازت إعارته إذا كانت منافعه أثارا ) بالقصر أي باقية كالثوب والعبد كما مر ، فخرج بالمنافع الأعيان ، فلو أعاره شاة للبنها أو شجرة لثمرها أو نحو ذلك لم يصح ، ولو أعاره شاة أو دفعها له وملكه درها ونسلها لم يصح ، ولا يضمن آخذها الدر والنسل لأنه أخذهما بهبة فاسدة ، ويضمن الشاة بحكم العارية الفاسدة . ( وتجوز ) إعارة جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم للجارية لعدم المحذور في ذلك . وفي معنى المرأة والمحرم الممسوح وزوج الجارية ومالكها كأن يستعيرها من مستأجرها أو الموصى له بمنفعتها . ويلحق بالجارية الأمرد الجميل كما قاله الزركشي ، لا سيما ممن عرف بالفجور . قال الأسنوي : وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة وهو كعكسه بلا شك ، ولو كان المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطا ويكره كراهة تنزيه استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة واستعارة ، وإعارة كافر مسلما صيانة لهما عن الاذلال . تنبيه : سكت المصنف رحمه الله تعالى عن شروط بقية الأركان ، فيشترط في المعير صحة تبرعه ، ولأنها تبرع بإباحة
304
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 304