responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 303


لأنه نفي مجمل فيبقى عليه ما استثناه . ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح كما قاله الرافعي ، وصح الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ويسمى استثناء منقطعا كقوله : له علي ألف درهم إلا ثوبا ، إن بين بثوب قيمته دون ألف فإن بين بثوب قيمته ألف فالبيان لغو ويبطل الاستثناء لأنه بين ما أراده به فكأنه تلفظ به وهو مستغرق ، وصح أيضا من معين كغيره كقوله : هذه الدار لزيد إلا هذا البيت ، أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا ، وحلف في بيان الواحد ، لأنه أعرف بمراده حتى لو ماتوا بقتل أو دونه إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه أنه الذي أراده بالاستثناء لاحتمال ما ادعاه . وقد ذكرت في شرح المنهاج وغيره فوائد مهمة لا يحتملها هذا المختصر فليراجعها من أراد . ( وهو ) أي الاقرار ( في حال الصحة والمرض ) ولو مخوفا ( سواء ) في الحكم بصحته ، فلو أقر في صحته بدين لانسان وفي مرضه بدين لآخر لم يقدم الأول بل يتساويان ، كما لو ثبتا بالبينة . ولو أقر في صحته أو مرضه بدين لانسان وأقر وارثه بعد موته بدين آخر لم يقدم الأول في الأصح لأن إقرار الوارث كإقرار المورث لأنه خليفته فكأنه أقر بالدينين .
تتمة : لو أقر المريض لانسان بدين ولو مستغرقا ثم أقر لآخر بعين قدم صاحبها كعكسه ، لأن الاقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين ، بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع . ولو أقر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورثه إن لم يحجبه غيره ، أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لأن الاقرار إخبار لا تبرع ، ويصح إقراره في مرضه لوارثه على المذهب كالأجنبي ، لأن الظاهر أنه محق لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر ، وفي قول لا يصح لأنه متهم بحرمان بعض الورثة . ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها وفي إقراره لوارثه بهبة أقبضها له في حال صحته ، والخلاف المذكور في الصحة وعدمها وأما التحريم فعند قصده الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع منهم القفال في فتاويه وقال : إنه لا يحل للمقر له أخذه .
انتهى . والخلاف في الاقرار بالمال ، أما لو أقر بنكاح أو عقوبة فيصح جزما وإن أفضى إلى المال بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء لضعف التهمة .
فصل : في العارية وهي بتشديد الياء وقد تخفف : اسم لما يعار ، ولعقدها من عار إذا ذهب وجاء بسرعة ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثرة ذهابه ومجيئه . والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى : * ( وتعاونوا على البر والتقوى ) * وفسر جمهور المفسرين قوله تعالى : * ( ويمنعون الماعون ) * بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالدلو والفأس والابرة ، وخبر الصحيحين أنه ( ص ) استعار فرسا من

303

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست