نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 29
والشرب عليهما ، وإنما خصا بالذكر لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها ، ويحرم على الولي أن يسقي الصغير بمسعط من إنائهما ، ولا فرق بين الاناء الكبير والاناء الصغير حتى ما يخلل به أسنانه ، والميل الذي يكتحل به إلا لضرورة ، كأن يحتاج إلى جلاء عينه بالميل فيباح استعماله والوضوء منه صحيح ، والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلال ، لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر . ويحرم البول في الاناء منهما أو من أحدهما ، وكما يحرم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما من غير استعمال ، لأن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه كآلة الملاهي . ( القول في أواني غير الذهب والفضة ) ويحل ( استعمال كل إناء طاهر ) ما عدا ذلك سواء أكان من نحاس أم من غيره ، فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب من نحاس أو نحوه بالنقد ، ولم يحصل منه شي ولو بالعرض على النار أو موه النقد بغيره أو صدأ مع حصول شئ من المموه به أو الصدأ حل استعماله لقلة المموه في الأولى ، فكأنه معدوم ولعدم الخيلاء في الثانية ، فإن حصل شئ من النقد في الأولى لكثرته أو لم يحصل شئ من غيره في الثانية لقلته حرم استعماله وكذا اتخاذه ، فالعلة مركبة من تضييق النقدين والخيلاء وكسر قلوب الفقراء . ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شئ بالعرض على النار ، ويحرم استدامته إن حصل منه شئ بالعرض عليها وإلا فلا . ويحل استعمال واتخاذ النفيس كياقوت وزبرجد وبلور بكسر الباء الموحدة وفتح اللام ، ومرجان وعقيق والمتخذ من الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود لأنه لم يرد فيه نهي ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء . وما ضبب من إناء بفضة ضبة كبيرة وكلها أو بعضها وإن قل لزينة حرم استعماله واتخاذه ، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة . ولما روى البخاري عن عاصم الأحول قال : رأيت قدح رسول الله ( ص ) عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ، وكان قد انصدع أي انشق فسلسله بفضة أي شده بخيط فضة والفاعل هو أنس كما رواه البيهقي قال أنس : لقد سقيت رسول الله ( ص ) في هذا القدح أكثر من كذا وكذا ، أو صغيرة وكلها أو بعضها لزينة أو كبيرة كلها لحاجة جاز مع الكراهة فيهما ، أما في الأولى فللصغر وكره لفقد الحاجة ، وأما في الثانية فللحاجة وكره للكبر ، وضبة موضع الاستعمال لنحو شرب كغيره فيما ذكر من التفصيل لأن الاستعمال منسوب إلى الاناء كله . تنبيه : مرجع الكبر والصغر العرف . فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة قاله في المجموع . وخرج بالفضة الذهب فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب سواء أكان معه غيره أم لا . لأن الخيلاء
29
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 29