نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 28
الصبغ ، وإن بقي اللون لعسر زواله ، فإن زاد وزنه ضر ، فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه ، ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره طهر . أما إذا صب على نفس نحو البول فإنه لا يطهر ، واللبن بكسر الموحدة إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ وصار آجرا لعين النجاسة ، وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل ، وكذا باطنه إن نقع في الماء إن كان رخوا يصله الماء كالعجين ، ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما ، ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع ، وإلا لم يطهر كالدهن . ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره ولو تنجس مائع غير الماء ولو دهنا تعذر تطهيره إذ لا يأتي الماء على كله ، وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر ، ولا يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون آكلا للنجاسة . ( القول في حكم أواني الذهب والفضة ) ( ولا يجوز ) لذكر أو غيره ( استعمال ) شئ من ( أواني الذهب ) وأواني ( الفضة ) بالاجماع ، ولقوله ( ص ) : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها . متفق عليه . ويقاس غير الاكل
28
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 28