responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( عدد الصفحات : 310)


قال : ذكر رجل لرسول الله ( ص ) أنه يخدع في البيوع فقال له : إذا بايعت فقل لا خلابة ، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال وفي رواية فجعل له عهدة ثلاثة أيام . وخلابة - بكسر المعجمة وبالموحدة - الغبن والخديعة . قال في الروضة كأصلها : اشتهر في الشرع أن قوله : لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام ، وتحسب المدة المشروطة من حين شرط الخيار سواء أشرط في العقد أم في مجلسه . ولو شرط في العقد الخيار من الغد ، بطل العقد وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه .
ولو شرط لاحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتر ، فإن كان الخيار لهما فموقوف فإن تم البيع بأن أن الملك للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه ، ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد ، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر ، وحيث وقف ملك الثمن ويحصل فسخ العقد في مدة الخيار بنحو فسخت البيع كرفعته ، والإجازة فيها : بنحو أجزت البيع كأمضيته ، والتصرف فيها كوطئ وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج من بائع والخيار له أو لهما فسخ للبيع لاشعاره بعدم البقاء عليه ، وصح ذلك منه أيضا لكن لا يجوز له وطؤه إلا إذا كان الخيار له والتصرف المذكور من المشتري ، والخيار له أو لهما إجازة للشراء لاشعاره بالبقاء عليه والاعتاق نافذ منه إن كان الخيار له أو أذن له البائع ، وغير نافذ إن كان للبائع ، وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع ، ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام والبقية صحيحة إن كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلا ، وإنما يكون الوطئ فسخا أو إجازة إذا كان الموطوء أنثى

261

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست