responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 260


بعضه وذلك كربوي وسلم وتولية وتشريك لا في بيع عبد منه ولا في بيع ضمني لأن مقصودهما العتق ، ولا في قسمة غير رد ولا في رد ولا في حوالة ، ولا في إبراء وصلح حطيطة ونكاح وهبة بلا ثواب ونحو ذلك مما لا يسمى بيعا لأن الخبر إنما ورد في البيع . أما الهبة بثواب فإنها بيع فيثبت فيها الخيار على المعتمد خلافا لما جرى عليه في المنهاج ، ويعتبر في التفرق الغرف فما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد وما لا فلا لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف ، فلو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما كما لو طال مكثهما وإن زادت المدة على ثلاثة أيام أو عرضا عما يتعلق بالعقد . وكان ابن عمر راوي الخبر إذا ابتاع شيئا فارق صاحبه ، فلو كانا في دار كبيرة فالتفرق فيها بالخروج من البيت إلى الصحن ، أو من الصحن إلى الصفة ، أو البيت . وإن كانا في سوق أو صحراء فبأن يولي أحدهما الآخر ظهره ويمشي قليلا ولو لم يبعد عن سماع خطابه . وإن كانا في سفينة أو دار صغيرة فبخروج أحدهما منها ، ولو تناديا بالبيع من بعد ثبت لهما الخيار وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه ، فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهما ، ولو مات أحدهما في المجلس أو جن أو أغمي عليه انتقل الخيار في الأولى إلى الوارث ولو عاما ، وفي الثانية والثالثة إلى الولي من حاكم أو غيره ، ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه ، نفذ ذلك بناء على أن من باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح ، ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار كما في البحر ، ويبقى للولي على الأوجه من وجهين حكاهما في البحر وأجراهما في خيار الشرط . ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول بقوله : ( ولهما ) أي المتعاقدين ( أن يشرطا الخيار ) لهما أو لأحدهما ، سواء أشرطا إيقاع أثره منهما أو من أحدهما أم من أجنبي كالعبد المبيع ، وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا ، وليس لشارطه للأجنبي خيار إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار ، وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا للأجنبي بغير إذن موكله ، وله شرطه لموكله ولنفسه . وإنما يجوز شرطه مدة معلومة متصلة بالشرط متوالية ( إلى ثلاثة أيام ) فأقل بخلاف ما لو أطلق أو قدر بمدة مجهولة أو زادت على الثلاثة ، وذلك لخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما

260

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست