responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 256


ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة . والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ، ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا . ( ولا ) يجوز ولا يصح ( بيع ما ابتاعه ) ولا الاشراك فيه ولا التولية ( حتى يقبضه ) سواء كان منقولا أم عقارا أذن البائع وقبض الثمن أم لا لخبر : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس : ولا أحسب كل شئ إلا مثله رواه الشيخان . وبيعه للبائع كغيره . فلا يصح لعموم الاخبار ولضعف الملك . والإجارة والكتابة والرهن والصداق والهبة والاقراض وجعله عوضا في نكاح أو خلع أو صلح أو سلم أو غير ذلك كالبيع ، فلا يصح بناء على أن العلة في البيع ضعف الملك ، ويصح الاعتاق لتشوف الشارع إليه . ونقل ابن المنذر فيه الاجماع وسواء أكان للبائع حق الحبس أم لا لقوته ، وضعف حق الحبس والاستيلاد والتزويج والوقف ، كالعتق والثمن المعين كالمبيع قبل قبضه فيما مر وله التصرف في ماله . وهو في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد فك الحجر عنه لتمام ملكه على ذلك ، ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه . ويجوز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة ، فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا ، ولا يشترط تعيينه في العقد لأن الصرف على ما في الذمة جائز . ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه

256

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست