responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 255


أو أحدهما . وهو على ثلاثة أنواع : ربا الفضل : وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر . وربا اليد :
وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما . وربا النساء : وهو البيع لأجل . ( والربا حرام ) لقوله تعالى : * ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) * ولقوله ( ص ) : لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وهو من الكبائر . قال الماوردي : لم يحل في شريعة قط لقوله تعالى :
* ( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ) * يعني في الكتب السالفة . والقصد بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر وهو لا يكون إلا في ( الذهب والفضة ) ولو غير مضروبين ( و ) في ( المطعومات ) لا في غير ذلك . والمراد بالمطعوم ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا ، كما يؤخذ ذلك من قوله ( ص ) : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأجناس - فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي مقابضة ، فإنه نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة . ونص على التمر والمقصود منه التفكه والتأدم . فألحق به ما في معناه كالزبيب والتين ، وعلى الملح والمقصود منه الاصلاح فألحق به ما في معناه كالمصطكي والزنجبيل ، ولا فرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدن ، فإن الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد الصحة . ولا ربا في حب الكتان ودهنه ودهن السمك لأنها لا تقصد للطعم ، ولا فيما اختص به الجن كالعظم أو البهائم كالتبن والحشيش أو غلب تناولها له . أما إذا كانا على حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه ، ولا ربا في الحيوان مطلقا سواء جاز بلعه كصغار السمك أم لا لأنه لا يعد للاكل على هيئته . ( ولا يجوز بيع ) عين ( الذهب بالذهب و ) لا بيع عين ( الفضة كذلك ) أي بالفضة ( إلا ) بثلاثة شروط الأول : كونه ( متماثلا ) أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها . والثاني كونه ( نقدا ) أي حالا من غير نسيئة في شئ منه . والثالث : كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق . وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض . واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنها لا ربا فيها كما مر ، ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير

255

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست