نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 248
لا يعضد شجره ولا ينفر صيده أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال ، فغير التنفير أولى . وقيس بمكة باقي الحرم فإن أتلف فيه صيدا ضمنه كما مر في المحرم ، وأما حرم المدينة فحرام لقوله ( ص ) إن إبراهيم حرم مكة . وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ولكن لا يضمن في الجديد لأنه ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة ( ولا ) يجوز ( قطع ) ولا قلع ( شجره ) أي حرم مكة والمدينة لما مر في الحديثين السابقين ، وسواء في الشجر المستنبت وغيره لعموم النهي ، ومحل ذلك في الشجر الرطب غير المؤذي ، أما اليابس والمؤذي : كالشوك والعوسج وهو ضرب من الشوك فيجوز قطعه . تنبيه : علم من تعبيره بالقطع تحريم قلعه من باب أولى ، وخرج بالحرم شجر الحل إذا لم يكن بعض أصله في الحرم فيجوز قطعه وقلعه ولو بعد غرسه في الحرم بخلاف عكسه عملا بالأصل في الموضعين ، أما ما بعض أصله في الحرم فيحرم تغليبا للحرم ، وخرج بتقييد غير المستنبت بالشجر الحنطة ونحوها كالشعير والخضراوات فيجوز قطعها وقلعها مطلقة بلا خلاف كما قاله في المجموع . تنبيه : سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة ، فيجب في قطع أو قلع الشجرة الحرمية الكبيرة بأن تسمى كبيرة عرفا بقرة سواء أخلفت أم لا . قال في الروضة كأصلها : والبدنة في معنى البقرة ، وفي الصغيرة إن قاربت سبع الكبيرة شاة ، فإن صغرت جدا ففيها القيمة ، ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه ، فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان ، والواجب في غير الشجر من النبات القيمة لأنه القياس ولم يرد نص يدفعه ، ويحل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء كالحنظل وللتغذي كالرجلة للحاجة إليه ، ولان ذلك في معنى الزرع ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة ، ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه . ويؤخذ منه أنا حيث جوزنا أخذ السواك كما سيأتي لا يجوز بيعه ، ويجوز رعي حشيش الحرم وشجره كما نص عليه في الام بالبهائم ، ويجوز أخذ أوراق الأشجار بلا خبط لئلا يضر بها وخبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الأصحاب ونقل اتفاقهم على أنه يجوز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه ، وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف . قال الأذرعي : وهو الأقرب ويحرم أخذ نبات حرم المدينة ولا يضمن ، ويحرم صيد الطائف ونباته ولا ضمان فيهما قطعا . فائدة : يحرم نقل تراب من الحرمين أو أحجار أو عمل من طين أحدهما كالأباريق وغيرها
248
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 248