نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 247
على الأصح ، وفي المكان بمحل الاتلاف لا بالحرم على المذهب . ( والخامس الدم الواجب بالوطئ ) المفسد ( وهو ) أي الدم المذكور ( على الترتيب ) والتعديل على المذهب فيجب به ( بدنة ) على الرجل بصفة الأضحية لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك ، وخرج بالوطئ المفسد مسألتان الأولى أن يجامع في الحج بين التحللين ، والثانية أن يجامع ثانيا بعد جماعة الأول قبل التحللين ، وفي الصورتين إنما تلزمه شاة وبالرجل المرأة وإن شملتها عبارته فلا فدية عليها على الصحيح سواء أكان الواطئ زوجا أم غيره محرما أم حلالا . تنبيه : حيث أطلقت البدنة في كتب الحديث والفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى . ( فإن لم يجد ) أي البدنة ( فبقرة ) تجزئ في الأضحية ( فإن لم يجد ) أي البقرة ( فسبع من الغنم ) من الضأن أو المعز أو منهما ( فإن لم يجد ) أي الغنم ( قوم البدنة ) بدراهم بسعر مكة حالة الوجوب كما قاله السبكي وغيره . وليست المسألة في الشرحين والروضة ( واشترى بقيمتها ) أي بقدرها ( طعاما ) أو أخرجه مما عنده ( وتصدق به ) في الحرم على مساكينه وفقرائه ( فإن لم يجد ) طعاما ( صام عن كل مد يوما ) في أي مكان كان ويكمل المنكسر . تنبيه : المراد بالطعام في هذا الباب ما يجزئ عن الفطرة ، ولو قدر على بعض الطعام وعجز عن الباقي أخرج ما قدر عليه وصام عما عجز عنه . وقد عرفت مما تقدم أن المذكور في كلام المصنف ثمانية أنواع . وأما النوع التاسع الموعود بذكره فيما تقدم فهو دم القران وهو كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه المتقدمة ، وإنما لم يدخل هذا النوع في تعبيره بترك النسك لأنه دم جبر لا دم نسك على المذهب في الروضة . وسيأتي جميع الدماء في خاتمة آخر الباب إن شاء الله تعالى . ( ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام إلا بالحرم ) مع التفرقة على مساكينه وفقرائه بالنية عندها ، ولا يجزئه على أقل من ثلاثة من الفقراء أو المساكين أو منهما ولو غرباء ، ولا يجوز له أكل شئ منه ولا نقله إلى غير الحرم وإن لم يجد فيه مسكينا ولا فقيرا . تنبيه : أفضل بقعة من الحرم لذبح معتمر المروة لأنها موضع تحلله ، ولذبح الحاج منى لأنها موضع تحلله ، وكذا حكم ما ساقه الحاج والمعتمر من هدي نذر أو نفل مكانا في الاختصاص والأفضلية . ووقت ذبح هذا الهدي وقت الأضحية على الصحيح ، والهدي كما يطلق على ما يسوقه المحرم يطلق أيضا على ما يلزمه من دم الجبرانات ، وهذا الثاني لا يختص بوقت الأضحية . ( ويجزئه أن يصوم ) ما وجب عليه عند التخيير أو العجز ( حيث شاء ) من حل أو حرم كما مر إذ لا منفعة لأهل الحرم في صيامه ، ويجب فيه تبييت النية وكذا تعيين جهته من تمتع أو قران أو نحو ذلك كما قاله القمولي ( ولا يجوز ) لمحرم ولا لحلال ( قتل صيد الحرم ) أما حرم مكة فبالاجماع كما قاله في المجموع . ولو كان كافرا ملتزم للأحكام ولخبر الصحيحين أنه ( ص ) يوم فتح مكة قال : إن هذا البلد حرام بحرمة الله
247
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 247