responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 243


بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر خلافا لبعض المتأخرين في وجوب ذلك إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب ، ويجوز أن لا يحج في هذا العام ، ويسن للموسر أن يحرم بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة للاتباع وللامر به كما في الصحيحين ، وسمي يوم التروية لانتقالهم ، فيه من مكة إلى منى ( و ) أن يصوم بعد الثلاثة ( سبعة ) أيام ( إذا رجع إلى أهله ) ووطنه إن أراد الرجوع إليهم لقوله تعالى * ( وسبعة إذا رجعتم ) * ولقوله ( ص ) : فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله رواه الشيخان ، فلا يجوز صومها في الطريق لذلك ، فإن أراد الإقامة بمكة صامها بها كما قاله في البحر . ويندب تتابع الثلاثة والسبعة أداء كانت أو قضاء لأن فيه مبادرة لقضاء الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه . نعم إن أحرم بالحج سادس ذي الحجة لزم صوم الثلاثة متتابعة في الحج لضيق الوقت لا للتتابع نفسه ، ولو فاتته الثلاثة في الحج بعذر أو غيره لزمه قضاؤها . ويفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداء ، فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق . ( والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه ) كالقلم من اليد أو الرجل ، وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات أو إزالة ثلاثة أظفار ولاء بأن اتحد الزمان والمكان وذلك لقوله تعالى * ( ولا تحلقوا رؤوسكم ) * أي شعرها وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفه ، وأما الظفر فقياسا على الشعر ، لما فيه من الترفه . والشعر يصدق بالثلاثة ويقاس به الأظفار ، ولا يعتبر جميعه بالاجماع ولا فرق في ذلك بين الناسي للاحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية ، وكسائر الاتلاف وهذا بخلاف الناسي والجاهل بالحرمة في التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته اعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهما ، نعم لو أزالها مجنون أو مغمى عليه أو صبي غير مميز لم تلزمه الفدية ، والفرق بين هؤلاء وبين الجاهل والناسي أنهما يعقلان فعلهما فينسبان إلى التقصير بخلاف هؤلاء على أن الجاري على قاعدة الاتلاف وجوبها عليهم أيضا ، ومثلهم في ذلك النائم ، ولو أزيل ذلك بقطع جلد أو عضو لم يجب فيه شئ لأن ما أزيل تابع غير مقصود بالإزالة ، ويلزمه في الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض شئ من أحدهما مد طعام ، وفي الشعرتين أو الظفرين مدان ، وللمعذور في الحلق بإيذاء قمل أو نحوه كوسخ أن يحلق ويفدي لقوله تعالى * ( فمن كان منكم مريضا ) * الآية . قال الأسنوي : وكذا تلزمه الفدية في كل محرم أبيح للحاجة إلا لبس السراويل والخفين المقطوعين ، لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور بها فخفف فيهما والحصر فيما قاله ممنوع أو مؤول ، فقد استثنى صور لا فدية فيها منها ما إذا أزال ما نبت من شعر في عينه وتأذى به ، ومنها ما إذا أزال قدر ما يغطيها من شعر رأسه وحاجبيه إذا طال بحيث ستر بصره ، ومنها ما لو انكسر ظفره فقطع المؤذي منه فقط .
تنبيه : دخل في إطلاق المصنف الترفه كما تقدم التنبيه عليه في تعداد الأنواع دم الاستمتاع كالتطيب واللبس ، ومقدمات الجماع ، والجماع بين التحللين ، ودهن شعر الرأس واللحية ولو محلوقين ، وألحق المحب الطبري بذلك بحثا الحاجب والعذار والشارب والعنفقة . وفصل ابن النقيب فألحق باللحية ما اتصل بها كالشارب والعنفقة والعذار دون الحاجب والهدب وما على الجبهة ومرت الإشارة إلى ذلك وأن هذا هو الظاهر . ( وهو ) أي الدم الواجب بما ذكر هنا ( على التخيير ) والتقدير فتجب ( شاة ) مجزئة في الأضحية أو ما يقوم مقامها من سبع بدنة أو سبع بقرة ( أو صوم ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( أو التصدق بثلاثة آصع ) بمد الهمزة وضم المهملة جمع صاع ( على ستة مساكين )

243

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست