responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 242


للوقوف بعد التحلل بعمل عمرة كما مر . والثالث الدم المنوط بترك مأمور به من الواجبات المتقدمة ( وهو ) أي الدم الواجب في هذه الأنواع الثلاثة ( على الترتيب ) والتقدير وسيأتي بيان التقدير ، وأما الترتيب فهو ما أشار إليه بقوله ( شاة ) مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، ووقت وجوب الدم على التمتع إحرامه بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج ، ويجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة ولكن الأفضل ذبحه يوم النحر ، وشرط وجوبه أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهو من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم ، وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده ، وأن يحج بعدها في سنتها وأن لا يعود إلى الاحرام بالحج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة بعد مجاوزة الميقات وقد بقي بينه وبين مكة مسافة القصر فعليه دم الإساءة ( فإن لم يجد ) تارك النسك شاة بأن عجز عنها حسا بأن فقدها أو ثمنها ، أو شرعا بأن وجدها بأكثر من ثمن مثلها ، أو كان محتاجا إليه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك في موضعه وهو الحرم ، سواء أقدر عليه ببلده أو لا بخلاف كفارة اليمين لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص به ( فصيام عشرة أيام ) بدلها وجوبا ( ثلاثة ) منها ( في الحج ) لقوله تعالى * ( فمن لم يجد ) * أي الهدي * ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) * أي بعد الاحرام فلا يجوز تقديمها على الاحرام بخلاف الدم ، لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة ، والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة . ويستحب صومها قبل يوم عرفة لأنه يسن للحاج فطره فيحرم قبل سادس ذي الحجة ويصومه وتالييه ، وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه تقديمها على يوم النحر ، فإن أخرها عن يوم النحر أثم وصارت قضاء ، وليس السفر عذرا في تأخير صومها لأن صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص ، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا بخلاف رمضان ، ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا في أيام التشريق في الجديد ، ولا يجب عليه تقديم الاحرام

242

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست