responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 233


وكون بعضه غير ماش ولا معولا على الكسب أو السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين فلا يجب عليه إنابة مطيع بمال للأجرة لعظم المنة ، بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك بدليل أن الانسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الاشغال .
تنبيه : سكت المصنف عن شروط صحة النسك ، فيشترط لصحته الاسلام فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد لعدم أهليته للعبادة ، ولا يشترط فيه تكليف فلولي مال ولو بمأذونه إحرام عن صغير ولو مميز لخبر مسلم عن ابن عباس أنه ( ص ) لقي ركبا بالروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت : يا رسول الله هل لهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر . وعن مجنون قياسا على الصغير ، ويشترط للمباشرة مع الاسلام التمييز ولو من صغير أو رقيق كما في سائر العبادات ، فللمميز أن يحرم بإذن وليه من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو قيمه . ويشترط لوقوعه عن فرض الاسلام مع الاسلام التمييز والبلوغ والحرية ولو غير مستطيع فيجزئ ذلك من فقير لكمال حاله فهو كما لو تكلف المريض المشقة وحضر الجمعة ، لا من صغير ورقيق إن كملا بعده لخبر : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى فالمراتب المذكورة للصحة والوجوب أربع : الوجوب والصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الاسلام . أركان الحج ( وأركان الحج أربعة ) بل ستة كما ستعرفه : الأول ( الاحرام ) به ( مع النية ) أي نية الدخول في الحج لخبر : إنما الأعمال بالنيات ( و ) الثاني ( الوقوف بعرفة ) لخبر الحج عرفة . ( و ) الثالث ( الطواف ) لقوله تعالى * ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) * ( و ) الرابع ( السعي ) لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن كما في المجموع أنه ( ص ) استقبل القبلة في المسعى وقال : يا أيها الناس ، اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم . ( و ) الخامس الحلق أو التقصير لتوقف التحلل عليه مع عدم جبره بدم كالطواف . ( و ) السادس ترتيب المعظم بأن يقدم الاحرام على الجميع ، والوقوف على طواف الركن ، والحلق أو التقصير والطواف على السعي إن لم يفعل بعد طواف القدوم ، ودليله الاتباع مع خبر خذوا عني مناسككم وقد عده في الروضة كأصلها ركنا وفي المجموع شرطا والأول أنسب كما في الصلاة ولا دخل للجبر في الأركان . أركان العمرة وأركان العمرة أربعة أشياء )

233

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست