responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 196


من أنواع المال ( وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة ) وهذه الأنواع ثمانية أصناف من أجناس المال الإبل والبقر والغنم الانسية والذهب والفضة والزروع والنخل والكرم ، ومن ذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس ( فأما المواشي ) جمع ماشية وهي تطلق على كل شئ من الدواب والانعام ولما كان ذلك ليس بمراد بين المصنف المراد منها بقوله ( فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها ) فقط ( وهي الإبل ) بكسر الباء اسم جمع لا واحدة له من لفظه ، وتسكن باؤه للتخفيف ، ويجمع على آبال كحمل وأحمال ( والبقر ) وهو اسم جنس واحدة بقرة وباقورة للذكر والأنثى ، سمي بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها بالحراثة ( والغنم ) وهو اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه فلا تجب في الخيل ولا في الرقيق ولا في المتولد من غنم وظباء ، وأما المتولد من واحد من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر فقضية كلامهم أنها تجب فيه . وقال الولي العراقي : ينبغي القطع به . قال : والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما ، فالمتولد بين الإبل والبقر يزكي زكاة البقر لأنه المتيقن ( وشرائط وجوبها ) أي زكاة الماشية التي هي الإبل والبقر والغنم ( ستة أشياء ) . الأول ( الاسلام ) لقول الصديق رضي الله عنه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ( ص ) على المسلمين . فلا تجب على كافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة لأنه مكلف بفروع الشريعة . نعم المرتد تؤخذ منه بعد وجوبها عليه أسلم أم لا مؤاخذة له بحكم الاسلام هذا إذا لزمته قبل ردته ، وما لزمه في ردته فهو موقوف كماله إن عاد إلى الاسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه وإلا فلا .
( و ) الثاني ( الحرية ) فلا تجب على رقيق ولو مدبرا ومعلقا عتقه بصفة ، ومكاتبا لضعف ملك المكاتب ولعدم ملك غيره . نعم تجب على من ملك ببعضه الحر نصابا لتمام ملكه . ( و ) الثالث ( الملك التام ) فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كمال كتابة إذ للعبد إسقاطه متى شاء ، وتجب في مال محجور عليه والمخاطب بالاخراج منه وليه ، ولا تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته . وتجب في مغصوب وضال ومجحود وغائب وإن تعذر أخذه ومملوك بعقد قبل قبضه لأنها ملكت ملكا تاما ، وفي دين لازم من نقد وعروض تجارة لعموم الأدلة ولا يمنع دين ولو حجر به وجوبها ، " ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما قدمت الزكاة على الدين تقديما لدين الله تعالى . وفي خبر الصحيحين ودين الله أحق بالقضاء وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كزكاة وحج ، فالوجه كما قاله السبكي أن يقال : إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة وإلا فيستويان ، وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا . ( و ) الشرط ( الرابع ) ( النصاب ) بكسر النون

196

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست