نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 195
لأن تركه فيه إضاعة مال . وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن ، والفرق بأن الكفن ضروري لا يجدي ، ولو بلع مالا لغيره وطلبه صاحبه كما في الروضة ولم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم كما في الروضة نبش وشق جوفه وأخرجه منه ورد لصاحبه ، أما إذا ابتلع مال نفسه فإنه لا ينبش ولا يشق لاستهلاكه ماله في حال حياته ، أو دفن لغير القبلة فيجب نبشه ما لم يتغير ويوجه للقبلة بخلاف ما إذا دفن بلا تكفين فإنه لا ينبش لأن الغرض بالتكفين الستر وقد حصل الستر بالتراب . تتمة : يسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت لأنه ( ص ) كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال : استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ويسن تلقين الميت المكلف بعد الدفن لحديث ورد فيه . قال في الروضة : والحديث وإن كان ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة ولم تزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به ، ويقعد الملقن عند رأس القبر ، أما غير المكلف وهو الطفل ونحوه ممن لم يتقدمه تكليف فلا يسن تلقينه لأنه لا يفتن في قبره . يسن لنحو جيران أهل الميت : كأقاربه البعداء ولو كانوا ببلد وهو بأخرى تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة لشغلهم بالحزن عنه ، وأن يلح عليهم في الاكل لئلا يضعفوا بتركه ، وحرم تهيئته لنحو نائحة كنادبة لأنها إعانة على معصية . قال ابن الصباغ وغيره : أما اصطناع أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة مستحبة . كتاب الزكاة وهي - لغة - النمو والبركة وزيادة الخير ، يقال : زكا الزرع إذ نما ، وزكت النفقة إذا بورك فيها ، وفلان زاك أي كثير الخير وتطلق على التطهير قال تعالى * ( قد أفلح من زكاها ) * طهرها من الأدناس وتطلق أيضا على المدح ، قال تعالى * ( فلا تزكوا أنفسكم ) * أي تمدحوها شرعا اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط تأتي ، وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها ، ولأنها تطهر مخرجها من الاثم وتمدحه حتى تشهد له بصحة الايمان . والأصل في وجوبها قبل الاجماع قوله تعالى * ( وآتوا الزكاة ) * وقوله تعالى * ( خذ من أموالهم صدقة ) * وأخبار كخبر بني الاسلام على خمس وهي أحد أركان الاسلام لهذا الخبر . يكفر جاحدها وإن أتى بها وهذا في الزكاة المجمع عليها بخلاف المختلف فيها كالركاز ، ويقاتل الممتنع من أدائها عليها وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه ، وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر ( تجب الزكاة في خمسة أشياء )
195
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 195