نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( عدد الصفحات : 310)
جنازة قريبه الكافر . قال الأذرعي : ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب . قال : وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر اه ولا بعد فيه . وتحرم الصلاة على الكافر ، ولا يجب طهر لأنه كرامة وهو ليس من أهلها ، ويجب علينا تكفين ذمي ودفنه حيث لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته ، ولو اختلط من يصلي عليه بغيره ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد وجب تجهيز كل إذ لا يتم الواجب إلا بذلك ويصلي على الجميع وهو أفضل ، أو على واحد فواحد بقصد من يصلي عليه في الكيفيتين ، ويغتفر التردد في النية ويقول في المثال الأول : اللهم اغفر للمسلم منهم في الكيفية الأولى ، ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما في الكيفية الثانية . وتسن الصلاة عليه بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر لخبر : ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له ولا تسن إعادتها ومع ذلك لو أعيدت وقعت نفلا ، ولا تؤخر لغير ولي أما هو فتؤخر له ما لم يخف تغيره . ولو نوى إمام ميتا حاضرا أو غائبا ومأموم آخر كذلك جاز لأنه اختلاف نيتهما لا يضر ، ولو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة ، فإن كان ثم عذر كنسيان فلا تبطل إلا بتخلفه بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم ، ولا شك أن التقدم كالتخلف بل أولى . ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها كالدعاء لأن ما أدركه أول صلاته ، ولو كبر الإمام أخرى قبل قراءته كبر معه وسقطت القراءة عنه كما في غيرها من الصلوات ، وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق حتما باقي التكبيرات بأذكارها وجوبا في الواجب وندبا في المندوب . ويسن أن لا ترتفع الجنازة حتى يتم المسبوق ، ولا يضر رفعها قبل إتمامه . ثم شرع في أكمل الدفن الموعود بذكره فقال : ( ويدفن في لحد ) وهو بفتح اللام وضمها وسكون الحاء فيهما أصله الميل ، والمراد أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي مائلا عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره وهو أفضل من الشق - بفتح المعجمة - إن صلبت الأرض ، وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبنى جانباه بلبن أو غيره غير ما مسته النار ويجعل الميت بينهما ، أما الأرض الرخوة فالشق فيها أفضل خشية الانهيار ويوضع في اللحد أو غيره ( مستقبل القبلة ) وجوبا تنزيلا له منزلة المصلي فلو وجه لغيرها نبش ووجه للقبلة وجوبا إن لم يتغير وإلا فلا ، ويوضع الميت ندبا " عند مؤخر القبر الذي سيصير عند أسفله رجل الميت ( ويسل ) بضم حرف المضارعة على البناء للمفعول أي يدخل ( من قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهة ( رأسه برفق ) لما روي أنه ( ص ) سل من قبل رأسه ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة فلا يدخله ولو أنثى إلا الرجال ، لكن الأحق في الأنثى زوج وإن لم يكن له حق في الصلاة فمحرم فعبدها لأنه كالمحرم في النظر ونحوه فممسوح فمجبوب فخصي لبعض شهوتهم فأجنبي صالح ، وسن كون المدخل وترا واحدا فأكثر بحسب الحاجة ، وسن ستر القبر بثوب عند الدفن وهو لغير ذكر من أنثى وخنثى آكد احتياطا ( ويقول الذي يلحده ) أي يدخله القبر ندبا ( باسم الله وعلى ملة ) أي دين ( رسول الله ( ص ) ) للاتباع وفي رواية وعلى سنة رسول الله ( ص )
191
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 191