responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 190


بفتح الجيم وسكون النون بعدها تثنية جنب كما هو عبارة الأكثرين . وفي بعض نسخ الام الصحيحة عن جثته بضم الجيم وفتح المثلثة المشددة . قال في المهمات : وهي أحسن لدخول الجنبين والبطن والظهر اه‌ . ( ولقه برحمتك الامن من عذابك ) الشامل لما في القبر ولما في القيامة ، وأعيد بإطلاقه بعد تقييده بما تقدم اهتماما بشأنه إذ هو المقصود من هذه الشفاعة ( حتى تبعثه ) من قبره بجسده وروحه ( آمنا ) من هول الموقف مساقا في زمرة المتقين ( إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ) جمع ذلك الشافعي رحمه الله تعالى من الاخبار ، واستحسنه الأصحاب ووجد في نسخة من الروضة ومحبوبها وكذا هو في المجموع . والمشهور في قوله ومحبوبه وأحباؤه الجر ويجوز رفعه بجعل الواو للحال وهذا في البالغ الذكر ، فإن كان أنثى عبر بالأمة وأنث ما يعود إليها ، وإن ذكر بقصد الشخص لم يضر كما في الروضة وإن كان خنثى . قال الأسنوي : فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه . قال : فإن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا فالقياس أن يقول فيه وابن أمتك انتهى والقياس أنه لو لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى أن يعبر بالمملوك ونحوه ، ويجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة على إرادة الميت أو الشخص ، ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة ، وأنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه ، وأما الصغير فيقول فيه مع الأول فقط : اللهم اجعله فرطا لأبويه أي سابقا مهيئا لمصالحهما في الآخرة ، وسلفا وذخرا - بالذال المعجمة - وعظة واعتبارا وشفيعا ، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما . لأن ذلك مناسب للحال ، وزاد في المجموع على هذا : ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره . ويؤنث فيما إذا كان الميت أنثى ، ويأتي في الخنثى ما مر . ويكفي هذا الدعاء للطفل . ولا ينافي قولهم إنه لا بد في الدعاء للميت أن يخص به كما مر لثبوت النص في هذا بخصوصه وهو قوله ( ص ) : والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة ولكن لو دعا له بخصوصه كفى ، ولو تردد في بلوغ المراهق فالأحوط أن يدعو بهذا ويخصصه بالدعاء بعد الثالثة . قال الأسنوي : وسواء فيما قالوه أمات في حياة أبويه أم لا . وقال الزركشي : محله في الأبوين الحيين المسلمين ، فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى ، ولو جهل إسلامهما فالأولى أن يعلق على إيمانهما خصوصا في ناحية يكثر فيها الكفار ، ولو علم كفرهما كتبعية الصغير للسابي حرم الدعاء لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوهما . ( ويقول في ) التكبيرة ( الرابعة ) ندبا ( اللهم لا تحرمنا ) بفتح المثناة الفوقية وضمها ( أجره ) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالشئ الواحد ( ولا تفتنا بعده ) أي بالابتلاء بالمعاصي ، وزاد المصنف كالتنبيه ( واغفر لنا وله ) واستحسنه الأصحاب ، ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة كما في الروضة . نعم لو خيف تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان . ( و ) الركن السابع ( يسلم بعد ) التكبيرة ( الرابعة ) كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده ، ويؤخذ من ذلك عدم سن وبركاته خلافا لمن قال يسن ذلك ، وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر وحمل الجنازة بين العمودين بأن يضعهما رجل على عاتقيه ورأسه بينهما ، ويحمل المؤخرتين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران ، ولا يحملها ولو أنثى إلا الرجال لضعف النساء عن حملها فيكره لهن ذلك ، وحرم حملها على هيئة مزرية كحملها في قفة أو هيئة يخاف منها سقوطها والمشي أمامها وقربها بحيث لو التفت لرآها أفضل من غيره .
وسن إسراع بها إن أمن ، تغير الميت بالاسراع ، وإلا فيتأنى به فإن خيف تغيره بالتأني أيضا زيد في الاسراع ، وسن لغير ذكر ما يستره كقبة وكره لغط في الجنازة بل المستحب التفكر في الموت وما بعده ، وكرة إتباعها بنار في مجمرة أو غيرها ، ولا يكره الركوب في رجوعها ولا اتباع مسلم

190

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست