responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 166


المدينة وما كانوا يصلونها وما أمرهم ( ص ) بها . ( و ) الثاني من شروط الصحة ( أن يكون العدد أربعين ) رجلا ولو مرضى ومنهم الإمام ( من أهل الجمعة ) وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحلها لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة ، لأنه ( ص ) لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم التوطن ، وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين ، وصلى بهم الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم ، ولو نقصوا فيها بطلت لاشتراط العدد في دوامها كالوقت فيها وقد فات فيتمها الباقون ظهرا أو في خطبة لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم لعدم سماعهم له ، فإن عادوا قريبا عرفا جاز بناء على ما مضى منها ، فإن عادوا بعد طول الفصل وجب استئنافها لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي ( ص ) والأئمة بعده فيجب اتباعهم فيها كنقصهم بين الخطبة والصلاة فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء وإلا وجب الاستئناف لذلك ، ولو أحرم أربعون قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة ، وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين قال في الوسيط : تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ، وتصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر كغيرها إن تم العدد أربعين بغيرهم بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم . ( و ) الثالث من شروط الصحة ( الوقت ) وهو وقت الظهر للاتباع رواه الشيخان مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي فيشترط الاحرام بها وهو ( باق ) بحيث يسعها جميعها ( فإن خرج الوقت ) أو ضاق عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك ( أو عدمت الشروط ) أي شروط صحتها أو بعضها كأن فقد العدد أو الاستيطان ( صليت ) حينئذ ( ظهرا ) كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الاتمام فعلم أنها إذا فاتت لا تقضى جمعة بل ظهرا ، أو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء إلحاقا للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة من حينئذ بخلاف ما لو شك في خروجه لأن الأصل بقاؤه ، وأما المسبوق المدرك مع الإمام منها ركعة فهو كغيره فيما تقدم ، فإذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة ، ولو سلم الإمام الأولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه ، أما المسلمون خارجه أو فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم . فإن قيل : لو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعته كما نقله الشيخان عن البيان مع عدم انعقاد صلاتهم فهلا كان هناك كذلك ؟ أجيب بأن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا بخلافها خارج الوقت .
والرابع من الشروط وجود العدد كاملا من أول الخطبة الأولى إلى انقضاء الصلاة لتخرج مسألة

166

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست