نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 165
عنهم سواء أسمعوا النداء أم لا ، ويحرم عليهم ذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم ، ولو وافق العيد يوم الجمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة على الأصح . نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم فالظاهر أنه ليس لهم تركها . ويحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مقصده أو طريقه لحصول المقصود ، أو يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة فلا يحرم دفعا للضرر عنه ، أما مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر بخلاف نظيره من التيمم لأن الطهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة ، وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد وقبل الزوال وأوله الفجر كبعده في الحرمة وغيرها ، وإنما حرم قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها لأنها مضافة إلى اليوم ، ولذلك يجب السعي قبل الزوال على بعيد الدار وسن لغير من تلزمه الجمعة ولو بمحلها جماعة في ظهره وإخفاؤها إن خفي عذره لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام . ويسن لمن رجا زوال عذره قبل فوات الجمعة كعبد يرجو العتق تأخير ظهره إلى فوات الجمعة ، أما من لا يرجو زوال عذره كامرأة فتعجيل الظهر أفضل لتحوز فضيلة أول الوقت . ثم شرع في القسم الثاني وهو شروط الصحة فقال : ( وشرائط ) صحة ( فعلها ) مع شروط غيرها ( ثلاثة ) بل ثمانية كما ستراها . الأول : ( أن تكون البلد ) أي أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين من البلد سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد ، ولو انهدمت الأبنية وأقاموا على عمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة وإن لم يكونوا في مظال لأنها وطنهم ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه ، وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء استصحابا للأصل في الحالين ، وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة لا تصح جمعتهم لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة فيه وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين ، وتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد ( مصرا ) كانت ( أو قرية ) بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير المعدود منها ، فمن أطلق المنع في الخارج عنها أراد هذا . قال الأذرعي : وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم ، وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد . وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا : لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البناء محمول على انفصال لا يعد به من القرية اه . وفي فتاوى ابن البزري أنه إذا كان - أي البلد - كبيرا أو خرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه ويجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ اه . والضابط فيه ألا يكون بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته أخذا مما مر ، ولو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم لأنهم على هيئة المستوفزين وليس لهم أبنية المستوطنين ، ولان قبائل العرب كانوا مقيمين حول
165
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 165