نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 154
ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة ورجل بخنثى بانت ذكورته مع الكراهة قاله الماوردي . وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل . فيتلخص من ذلك تسع صور : خمسة صحيحة وهي قدوة رجل برجل ، خنثى برجل ، امرأة برجل ، امرأة بخنثى ، امرأة بامرأة ، وأربعة باطلة وهي : قدوة رجل بخنثى ، رجل بامرأة ، خنثى بخنثى ، خنثى بامرأة . ( ولا ) يصح أن يأتم ( قارئ ) وهو من يحسن الفاتحة ( بأمي ) أمكنه التعلم أم لا ، والامي : من يخل بحرف كتخفيف مشدد من الفاتحة بأن لا يحسنه كأرت - بمثناة - وهو من يدغم بإبدال في غير محل الادغام بخلافه بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك ، وألثغ - بمثلثة - وهو من يبدل حرفا بأن يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين فيقول : المثتقيم ، فإن أمكن الأمي التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته وإلا صحت كاقتدائه بمثله فيما يخل به ، وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفأفاء ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء لله ، فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي فلا يصح اقتداء القارئ به ، وإن كان اللحن في غير الفاتحة كجر اللام في قوله تعالى * ( أن الله برئ من المشركين ورسوله ) * صحت صلاته والقدوة به ، حيث كان عاجزا عن التعلم ، أو جاهلا بالتحريم ، أو ناسيا كونه في الصلاة ، أو أن ذلك لحن لكن القدوة به مكروهة . أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله وكالفاتحة فيما ذكر بدلها ، ولو بان إمامه بعد اقتدائه به كافرا ولو مخفيا كفره كزنديق وجبت الإعادة لتقصيره بترك البحث عنه . نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ : لم أكن أسلمت حقيقة ، أو أسلمت ثم ارتددت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره ، لا إن بان ذا حدث ولو حدثا أكبر ، أو ذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه فلا تجب الإعادة على المقتدي لانتفاء التقصير بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة ، كما لو بان إمامه أميا . ولو اقتدى رجل بخنثى فبان الإمام رجلا لم يسقط القضاء لعدم صحة القدوة في الظاهر لتردد المأموم في صحة صلاته عندها . وثالث الشروط
154
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 154