responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 153


عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام وهو أفضل هذا إذا أمكن كل من التقدم والتأخر وإلا فعل الممكن ، وأن يصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر ، وأن يقف خلفه رجال لفضلهم فصبيان لكن محله إذا استوعب الرجال الصف وإلا كمل بهم أو بعضهم فخناثى لاحتمال ذكورتهم فنساء وذلك للاتباع ، وأن تقف إمامتهن وسطهن فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن ، وكالمرأة عار أم عراة بصراء في وضوء ، وكره لمأموم انفراد عن صف من جنسه بل يدخل الصف إن وجد سعة وله أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم بتركها ، ولا يتقيد خرق الصفوف بصفين كما زعمه بعضهم وإنما يتقيد به تخطي الرقاب الآتي في الجمعة ، فإن لم يجد سعة أحرم ثم بعد إحرامه جر إليه شخصا من الصف ليصطف معه ويسن لمجرور مساعدته . ( ويجوز ) للمصلي المتوضئ ( أن يأتم ) بالمتيمم الذي لا إعادة عليه وبماسح الخف ، ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد والمضطجع لأنه ( ص ) صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما وأن يأتم العدل ( بالحر الفاسق ) ولكن تكره خلفه ، وإنما صحت خلفه لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وكفى به فاسقا : وليس لاحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي ، فإن فعل لم يصح كما قاله بعض المتأخرين ، والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق ( والعبد ) أي يجوز للحر أن يأتم بالعبد لأن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها ، لكن الحر ولو كان أعمى أولى منه ( والبالغ بالمراهق ) لأن عمرو بن سلمة - بكسر اللام - كان يؤم قومه على عهد رسول الله ( ص ) وهو ابن ست أو سبع رواه البخاري . لكن البالغ أولى من الصبي ، والحر البالغ العدل أولى من الرقيق ، والعبد البالغ أولى من الحر الصبي ، وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء والمبعض أولى من كامل الرق ، والأعمى والبصير في الإمامة سواء ، ويقدم الوالي بمحل ولايته الاعلى فالأعلى على غيره فإمام راتب . نعم إن ولاه الإمام الأعظم فهو مقدم على الوالي ، ويقدم الساكن في مكان بحق ولو بإعارة على غيره لا على معير للساكن بل يقدم المعير عليه ، ولا على سيد غير سيد مكاتب له ، فأفقه فأقرأ فأورع فأقدم هجرة فأسن فأنسب فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة ، فأحسن صوتا فأحسن صورة ، ولمقدم بمكان لا بصفات تقديم لمن يكون أهلا للإمامة . ( ولا ) يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه لا إن اقتصد اعتبارا باعتقاد المقتدي ، وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طاهر ومتنجس ، فإن تعدد الطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين إناء إمام للنجاسة ، فلو اشتبه خمسة من آنية فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء منها فتوضأ به وأم بالباقين في صلاة من الخمس أعاد ما ائتم به آخرا ، ولا يصح اقتداؤه بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة كمتيمم لبرد . ولا يصح أن ( يأتم ) ذكر ( رجل ) أو صبي ( مميز ) ولا خنثى مشكل ( ب‌ ) أنثى ( امرأة ) أو صبية مميزة ولا خنثى مشكل لأن الأنثى ناقصة عن الرجل ، والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكرا والإمام أنثى لقوله ( ص ) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . وروى ابن ماجة لا تؤمن امرأة رجلا .

153

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست