نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 132
المسنونة . ( و ) الخامسة ( الجهر ) بالقراءة ( في موضعه ) فيسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاءين والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء . والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح ( والاسرار ) بها ( في موضعه ) فيسر في غير ما ذكر إلا في نافلة الليل المطلق ، فيتوسط فيها بين الاسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه . ومحل الجهر والتوسط في المرأة حيث لا يسمع أجنبي . ووقع في المجموع ما يخالفه في الخنثى ، وأجبت عنه في شرح المنهاج . والعبرة في الجهر والاسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء . قال الأذرعي : ويشبه أن يلحق بها العيد ، والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صفة صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بأصل أن القضاء يحكي الأداء ، ولان الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الاسرار فيستصحب . ( و ) السادسة ( التأمين ) عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها للاتباع بمد وقصر والمد أفصح وأشهر ، فآمين اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح ، وتخفف الميم فيه ولو شدده لم تبطل صلاته لقصده الدعاء . ويسن في جهرية جهر بها وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الصحيحين : إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . فائدة : في تهذيب النووي حكاية أقوال كثيرة في آمين ، من أحسنها قول وهب بن منبه : آمين أربعة أحرف ، يخلق الله تعالى من كل حرف ملكا يقول : اللهم اغفر لمن يقول آمين . وخرج بفي جهرية السرية فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية بل يؤمن الإمام وغيره سرا مطلقا . ( و ) السابعة ( قراءة السورة ) ولو قصيرة ( بعد ) قراءة ( الفاتحة ) في ركعتين أوليين لغير المأموم من إمام ومنفرد ، جهرية كانت الصلاة أو سرية للاتباع . أما المأموم فلا تسن له السورة إن سمع للنهي عن قراءته لها بل يستمع قراءة إمامه ، فإن لم يسمعها لصمم أو بعد أو سماع صوت لم يفهمه أو إسرار إمامه ولو في جهرية قرأ سورة إذ لا معنى لسكوته ، فإن سبق المأموم بأوليين من صلاة إمامه بأن لم يدركهما معه قرأها في باقي صلاته إذا تداركه إن لم يكن قرأها فيما أدركه ، وإلا سقطت عنه لكونه مسبوقا لئلا تخلو صلاته عن السورة بلا عذر . ويسن أن يطول من تسن له السورة قراءة أولى على ثانية للاتباع . نعم إن ورد نص بتطويل الثانية اتبع : كما في مسألة الزحام أنه يسن للإمام تطويل الثانية ليلحقه منتظر السجود ، ويسن لمنفرد وإمام محصورين في صبح طوال المفصل ، وفي ظهر قريب منها ،
132
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 132