responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 112


وإن لم يتحرك بحركته ، ولا يضر جعل طرفه تحت رجله ولا نجس يحاذيه . القول في من وصل عظمه بنجس ولو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره عذر في ذلك ، فتصح صلاته معه ، ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة كأصلها ، فإن لم يحتج لوصله أو وجد صالحا غيره من غير الآدمي وجب عليه نزعه إن أمن من نزعه ضررا يبيح التيمم ولم يمت ، ومثل الوصل بالعظم فيما ذكر الوشم ففيه التفصيل المذكور وعفي عن محل استجماره في الصلاة ولو عرق ما لم يجاوز الصفحة والحشفة في حقه ، لا في غيره ، ويعفى عما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع نجس يقينا لعسر تجنبه ، ويختلف المعفو عنه وقتا ومحلا من ثوب وبدن ، وعن دم نحو براغيث ودمامل كقمل ، وعن دم فصد وحجم بمحلهما ، وعن روث ذباب وإن كثر ما ذكر ولو بانتشار عرق لعموم البلوى بذلك لا إن كثر بفعله ، فإن كثر بفعله كأن قتل براغيث أو عصر الدم لم يعف عن الكثير عرفا ، كما هو حاصل كلام الرافعي والمجموع . وعن قليل دم أجنبي لا عن قليل دم نحو كلب لغلظه ، وكالدم فيما ذكر قيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح ، ولو صلى بنجس غير معفو عنه لم يعلمه أو علمه ثم نسي فصلى ثم تذكر وجبت الإعادة ، ويجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها . القول في الكلام على ستر العورة وبيانها ( و ) الثاني : ( ستر العورة ) عن العيون ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة لقوله تعالى : * ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * . قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة ، فلو عجز وجب أن يصلي عاريا ويتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه ، ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضا ولو في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال ، وقال صاحب الذخائر : يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض . قال : ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره ، وإنما وجب الستر في الخلوة لاطلاق الامر بالستر ولان الله تعالى أحق أن يستحيا منه ، ولا يجب ستر عورته عن نفسه بل يكره

112

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست