responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( عدد الصفحات : 310)


تنبيه : لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ، ولم يجد ماء يغسله به وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه هذا ما قاله الشيخان تبعا للمتولي ، وقال الأسنوي :
يعتبر أكثر الامرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة ، لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى . وهذا هو الظاهر ، وقيد الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر ، قال الزركشي : ولم يذكره المتولي ، والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة لزمه ذلك وهو الصحيح اه‌ . وهذا هو الظاهر . القول في الاجتهاد عند اشتباه الطاهر بالجنس ولو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين اجتهد فيهما للصلاة وصلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين أو البيتين ، فإذا صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد . فإن قيل : إن ذلك يشكل بالاجتهاد في المياه فإنه يجتهد فيها لكل فرض .
أجيب : بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة ، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا يجب إعادة الأولى ، إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد ، بخلاف المياه ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه ، ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شئ صلى عاريا أو في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة ، ولان معه ثوبا في الأولى ومكانا في الثانية طاهرا بيقين ، ولو اشتبه عليه إمامان يريد الاقتداء بأحدهما اجتهد فيهما وعمل باجتهاده ، فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه ولا يعيد الأولى ، كما لو صلى باجتهاد إلى القبلة ثم تغير ظنه إلى جهة أخرى ، فإن تحير صلى منفردا ولو تنجس بعض ثوب أو بدن أو مكان ضيق وجهل ذلك البعض وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه ، فإن كان المكان واسعا لم يجب عليه الاجتهاد فيه ، فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد ، وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق والأحسن في ضبط ذلك العرف ، ولو غسل بعض نجس كثوب ثم غسل باقيه ، فإن غسل معه جزاءا من مجاورة طهر كله ، وإلا فغير المجاور يطهر ، والمجاور تجس . القول في حكم من صلى وهو قابض حبلا متصلا بنجس ولا تصح صلاة نحو قابض طرف شئ كحبل متصل بنجس

111

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست