نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 48
( فصل : في الاستنجاء ) وهو طهارة مستقلة على الأصح . وأخره المصنف عن الوضوء إعلاما بجواز تقديم الوضوء عليه ، وهو كذلك بخلاف التيمم لأن الوضوء يرفع الحدث وارتفاعه يحصل مع قيام المانع ، ومقتضاه كما قال الأسنوي : عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل الاستنجاء ، لكونه لا يرفع الحدث وهو الظاهر ، وإن قال بعض المتأخرين : إن الماء أصل في رفع الحدث . فكان أقوى من التراب الذي لا يرفعه أصلا . ( القول في حكم الاستنجاء ) ( والاستنجاء ) : استفعال من طلب النجاء وهو الخلاص من الشئ ، وهو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه ، وقد يترجم هذا الفصل بالاستطابة ، ولا شك أن الاستطابة طلب الطيب ، فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى ، وقد يعبر عنه بالاستجمار من الجمار وهو الحصى الصغار ، وتطلق الثلاثة على إزالة ما على المنفذ ، لكن الأولان يعمان الحجر والماء ، والثالث يختص بالحجر . ( واجب ومن ) خروج ( البول والغائط ) وغيرهما ، من كل خارج ملوث ولو نادرا كدم ومذي وودي إزالة للنجاسة لا على الفور بل عند الحاجة إليه . ( القول في الأفضل في الاستنجاء ) ( والأفضل أن يستنجي بالأحجار ) أو ما في معناها . ( ثم يتبعها بالماء ) لأن العين تزول بالحجر أو ما في معناه ، والأثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة ، وقضية التعليل أنه لا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر ، وأنه يكتفي بدون الثلاث مع الانقاء ، وبالأول صرح الجيلي نقلا عن الغزالي ، وقال الأسنوي في الثاني : المعنى وسياق كلامهم يدلان عليه انتهى . والظاهر أن بهذا يحصل أصل فضيلة الجمع ، وأما كمالها فلا بد من بقية شروط الاستنجاء بالحجر وقضية كلامهم أن أفضيلة الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط ، وبه صرح سليم وغيره وهو المعتمد ، وإن جزم القفال باختصاصه بالغائط ، وصوبه الأسنوي وشمل إطلاقه حجارة الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعا وحجارة الحرم ، فيجوز الاستنجاء بها وهو الأصح . ( ويجوز ) له ( أن يقتصر ) فيه ( على الماء ) فقط لأنه الأصل في إزالة النجاسة ( أو ) يقتصر ( على ثلاثة أحجار ) لأنه ( ص ) جوزه بها حيث فعله كما رواه البخاري ، وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي : وليستنج بثلاثة أحجار الموافق له ما رواه مسلم وغيره من نهيه ( ص ) عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ويجب
48
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 48