نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 47
في ذلك لإباحة النفض ، فقد يكون فعله ( ص ) لبيان الجواز ، أما إذا كان هناك عذر كحر أو برد أو التصاق نجاسة فلا كراهة قطعا ، أو كان يتيمم عقب الوضوء لئلا يمنع البلل في وجهه ويديه التيمم ، وإذا نشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما . قال في الذخائر : فقد قيل إن ذلك يورث الفقر . ومنها أن يضع المتوضئ إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه ، وعن يساره إن كان يصب منه على يديه كإبريق ، لأن ذلك أمكن فيهما . قاله في المجموع . ومنها تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على الوجه ليحصل له ثوابها كما مر . ومنها التلفظ بالمنوي قال ابن المقري : سرا مع النية بالقلب ، فإن اقتصر على القلب كفى أو التلفظ فلا . أو التلفظ بخلاف ما نوى فالعبرة بالنية . ومنها استصحاب النية ذكرا إلى آخر الوضوء . ومنها التوجه للقبلة . ومنها دلك أعضاء الوضوء ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء فقد ورد : ويل للأعقاب من النار . ومنها البداءة بأعلى الوجه وأن يأخذ ماءه بكفيه معا . ومنها أن يبدأ في غسل يديه بأطراف أصابعه وإن صب عليه غيره كما جرى عليه النووي في تحقيقه خلافا لما قاله الصيمري من أنه يبدأ بالمرفق إذا صب عليه غيره . ومنها أن يقتصد في الماء فيكره السرف فيه . ومنها أن لا يتكلم بلا حاجة وأن لا يلطم وجهه بالماء . ومنها أن يتعهد موقه وهو طرف العين الذي يلي الانف بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى ، ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله ، وإلا فغسلهما واجب كما ذكره في المجموع ، ومرت الإشارة إليه . وكذا كل ما يخاف إغفاله كالغضون . ومنها أن يحرك خاتما يصل الماء تحته . ومنها أن يتوقى الرشاش ومنها أن يقول بعد فراغ الوضوء وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء كما قاله في العباب : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لخبر مسلم : من توضأ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . زاده الترمذي على مسلم : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لخبر الحاكم وصححه : من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إلى آخرها كتب في رق ثم طبع بطابع وهو بكسر الباء وفتحها الخاتم . فلم يكسر إلى يوم القيامة أي لم يتطرق إليه إبطال ، ويسن أن يصلي ركعتين عقب الفراغ من الوضوء . تتمة : يندب إدامة الوضوء ، ويسن لقراءة القرآن أو سماعه أو الحديث أو سماعه أو روايته أو حمل كتب التفسير إذا كان التفسير أكثر أو الحديث أو الفقه وكتابتهما ، ولقراءة علم شرعي أو إقرائه ، ولأذان وجلوس في المسجد أو دخوله ، وللوقوف بعرفة للسعي ، ولزيارة قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره ولنوم أو يقظة . ويسن من حمل ميت ومسه ، ومن فصد وحجم وقئ وأكل لحم جزور وقهقهة مصل ، ومن لمس الرجل أو المرأة بدن الخنثى أو أحد قبلية وعند الغضب وكل كلمة قبيحة ، ولمن قص شاربه أو حلق رأسه ، ولخطبة غير الجمعة ، والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي لا اللغوي ، ولا يندب للبس ثوب وصوم وعقد نكاح وخروج لسفر ولقاء قادم وزيارة والد وصديق وعيادة مريض وتشييع جنازة ، ولا لدخول سوق ، ولا لدخول على نحو أمير .
47
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 47