responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 288


لأن الأصل بقاء حقه . نعم لو قال : أحلتك بالمائة التي لك على عمرو فلا يحلف منكرا الحوالة لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقتها فيحلف مدعيها . وللمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه .
فصل : في الضمان وهو في اللغة الالتزام ، وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير ، أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره . ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك ، ويسمى الملتزم لذلك ضامنا وزعيما وكفيلا وغير ذلك كما بينته في شرح المنهاج وغيره . والأصل فيه قبل الاجماع أخبار كخبر : الزعيم زعيم غارم رواه الترمذي وحسنه . وخبر الحاكم بإسناد صحيح أنه ( ص ) تحمل عن رجل عشرة دنانير . أركان الضمان وأركان ضمان المال خمسة : ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون به وصيغة . القول في شروط الضامن إذا علمت ذلك فنبدأ بشرط الضامن فنقول : ( ويصح ضمان ) من يصح تبرعه ويكون مختارا ، فيصح الضمان من سكران وسفيه لم يحجر عليه ومحجور فلس كشرائه في الذمة وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر ، لا من صبي ومجنون ومحجور وسفيه ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق لماله ومكره ولو بإكراه سيده ، وصح ضمان رقيق بإذن سيده لا ضمانه لسيده وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهايأة ، أو كانت وضمن في نوبة سيده فإن عين للأداء جهة فذاك وإلا فمما يكسبه بعد الاذن في الضمان ومما بيد مأذون له في التجارة . القول في شروط المضمون ويشترط في المضمون كونه حقا ثابتا حال العقد ، فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة ، ويشترط في ( الديون ) المضمونة أن تكون لازمة . وقول المصنف ( المستقرة في الذمة ) ليس بقيد بل يصح ضمانها وإن لم تكن مستقرة ، كالمهر قبل الدخول أو الموت وثمن المبيع قبل قبضه لأنه آيل إلى الاستقرار لا كنجوم كتابة لأن للمكاتب إسقاطها

288

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست