نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( عدد الصفحات : 310)
بفوات الوقوف سواء كان فرضا أو نفلا كما في الافساد لأنه لا يخلو عن تقصير ، وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته الحج وتحلل بعمرة فلا إعادة عليه لأنه بذل ما في وسعه . فإن قيل كيف توصف حجة الاسلام بالقضاء ولا وقت لها ؟ أجيب بأن المراد بالقضاء القضاء اللغوي لا القضاء الحقيقي ، وقيل لأنه لما أحرم به تضيق وقته ويلزمه قضاء عمرة الاسلام مع الحج كما قاله في الروضة لأن عمرة التحلل لا تجزئ عن عمرة الاسلام . ( و ) عليه مع القضاء ( الهدي ) أيضا وهو كدم التمتع وسيأتي . ( ومن ترك ركنا ) من أركان الحج غير الوقوف أو من أركان العمرة سواء أتركه مع إمكان فعله أم لا كالحائض قبل الطواف الإفاضة ( لم يحل ) بفتح المثناة التحتية وكسر المهملة أي لم يخرج ( من إحرامه حتى يأتي به ) أي المتروك ولو بعد سنين لأن الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها ، أما ترك الوقوف فقد عرف حكمه من كلامه سابقا ( ومن ترك واجبا ) من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكره سواء أتركه عمدا أم سهوا أم جهلا ( لزمه ) بتركه ( دم ) وهو شاة كما سيأتي ( ومن ترك سنة ) من سنن الحج أو العمرة ( لم يلزمه بتركها شئ ) كتركها من سائر العبادات . فصل : في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها ( والدماء الواجبة في الاحرام ) بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه ( خمسة أشياء ) بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة أنواع : دم التمتع ، ودم الفوات ، والدم المنوط بترك مأمور به ، ودم الحلق والقلم ، ودم الاحصار ، ودم قتل الصيد ، ودم الجماع ، ودم الاستمتاع ، ودم القران . فهذه تسعة أنواع أخل المصنف بالأخير منها والثمانية معلومة من كلامه إذ الثلاثة الأول داخلة في تعبيره بالنسك كما سيظهر لك ، ودم الاستمتاع داخل في تعبيره بالترفه كما سيظهر لك أيضا وستعرف التاسع إن شاء الله تعالى . ( أحدها ) أي الدماء ( الدم الواجب بترك نسك ) وهو شامل لثلاثة أنواع : الأول دم التمتع وإنما يجب بترك الاحرام بالحج من ميقات بلده ، والثاني دم الفوات
241
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني جلد : 1 صفحه : 241