responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 237


تنبيه : يسن دخول البيت والصلاة فيه والشرب من ماء زمزم وزيارة قبر النبي ( ص ) ولو لغير حاج ومعتمر ، وسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه ، فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي بين قبره ومنبره وصلى تحية المسجد بجانب المنبر ، ثم وقف مستدبر القبلة مستقبل رأس القبر الشريف ويبعد عنه نحو أربعة أذرع فارغ القلب من علق الدنيا ، ويسلم بلا رفع صوت وأقله ( السلام عليك يا رسول الله ( ص ) ) ، ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر ، ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما ، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي ( ص ) ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه ، وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين وأتى القبر الشريف وأعاد نحو السلام الأول . سنن الحج ( وسنن الحج ) كثيرة المذكور منها ههنا ( سبع ) ، بتقديم السنن على الموحدة ومشى المصنف في بعضها على ضعيف كما ستعرفه .
الأول : ( الافراد ) في عام واحد ( وهو تقديم ) أعمال ( الحج على ) أعمال ( العمرة ) فإن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه : الأول هذا الافراد والثاني التمتع وعكسه ، والثالث القران بأن يحرم بهما معا في أشهر الحج أو بعمرة ثم يحج قبل شروعه في طواف ثم يعمل الحج فيهما ، وأفضلهما الافراد إن اعتمر عامه ، ثم التمتع أفضل من القران ، وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم من مساكنهم دون مرحلتين منه . ( و ) الثانية ( التلبية ) إلا عند الرمي فيستحب التكبير فيه دونها وتقدمت صيغتها ، ومن لا يحسنها بالعربية يأتي بها بلسانه ( و ) الثالثة ( طواف القدوم ) وتقدم أنه يختص بحلال وبحاج دخل مكة قبل الوقوف ، فلو دخل بعد الوقوف تعين طواف الإفاضة لدخول وقته . ( و ) الرابعة ( المبيت بمزدلفة ) على وجه ضعيف والأصح أنه واجب كما مر . ( و ) الخامسة ( ركعتا الطواف ) خلف المقام فإن لم يتيسر ففي الحجر ، فإن لم يتيسر ففي المسجد ، فإن لم يتيسر فحيث شاء من الحرم .
( و ) السادسة ( المبيت بمنى ) ليلة عرفة لأنه للاستراحة لا للنسك ، وخرج بقيد عرفة المبيت بها ليالي التشريق فإنه واجب كما مر بيانه . ( و ) السابعة ( طواف الوداع ) على قول مرجوح والأظهر أنه واجب كما مر بيانه . وقد بقي للحج سنن كثيرة ذكرت منها جملة في شرح التنبيه وغيره . ( ويتجرد الرجل عند الاحرام عن المخيط ) وجوبا كما جزم به النووي في مجموعه وهذا وهو المعتمد وإن خالف في مناسكه الكبرى فقال فيه بالاستحباب ، ولو عبر بالمحيط - بضم الميم وبحاء مهملة بدل المخيط بالخاء المعجمة - لكان أولى ليشمل الخف واللبد والمنسوج ( ويلبس ) ندبا ( إزارا ورداء أبيضين ) جديدين وإلا فمغسولين ونعلين ، وخرج بالرجل والمرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين .
فصل : في محرمات الاحرام وحكم الفوات وقد بدأ بالقسم الأول فقال : ( ويحرم على المحرم ) بحج أو عمرة أو بهما أمور كثيرة المذكورة منها هنا ( عشرة أشياء ) : الأول ( لبس المخيط ) وما في معناه كالمنسوج على هيئته والملزوق واللبد سواء كان من قطن أم من جلد ومن غير ذلك في جميع بدنه إذا كان معمولا

237

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست