responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 230


بفتح المهملة وكسرها لغتان قرئ بهما في السبع . وهو لغة القصد ، وشرعا : قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه كما قاله في المجموع وهو فرض على المستطيع لقوله تعالى * ( ولله على الناس حج البيت ) * الآية ولحديث : بني الاسلام على خمس ولحديث : حجوا قبل أن لا تحجوا قالوا : كيف نحج قبل أن لا نحج ؟ قال : أن تقعد العرب على بطون الأودية فيمنعون الناس السبيل . وهو معلوم من الدين بالضرورة .
يكفر جاحده إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ، وهو من الشرائع القديمة روي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حج قال له جبريل : إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة . وقال صاحب التعجيز : إن أول من حج آدم عليه السلام ، وإنه حج أربعين سنة من الهند ماشيا . وقيل : ما من نبي إلا حجه . وقال أبو إسحاق : لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت وادعى بعض من ألف في المناسك أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة .
واختلفوا متى فرض ، فقيل قبل الهجرة حكاه في النهاية والمشهور أنه بعدها وعليه قيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة وجزم به الرافعي في الكلام على أن الحج على التراخي . وقيل في السنة السادسة وصححاه في كتاب السير ، ونقله في المجموع عن الأصحاب وهذا هو المشهور ، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة لأنه ( ص ) لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم : أحجنا هذا لعامنا أم للأبد ؟ قال : لا ، بل للأبد وأما حديث البيهقي الآمر بالحج في كل خمسة أعوام فمحمول على الندب لقوله ( ص ) من حج حجة أدى فرضه ، ومن حج ثانية داين ربه ، ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشرته على النار . وقد يجب أكثر من مرة لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع . والعمرة فرض في الأظهر لقوله تعالى * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * أي ائتوا بهما تامين .
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : نعم جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة وأما خبر الترمذي عن جابر : سئل النبي ( ص ) عن العمرة أواجبة هي ؟
قال : لا وأن تعتمر خير قال في المجموع : اتفق الحفاظ على ضعفه ولا تجب في العمر إلا مرة . شروط وجوب الحج

230

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست