responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 183


سواء أكانت الصلاة ركعتين أم ثلاثا أم أربعا ، وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو وتحرس ، ثم تذهب الفرقة المصلية إلى جهة العدو وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة ، وتقع الصلاة الثانية للإمام نفلا وهذه صفة صلاة رسول الله ( ص ) ببطن نخل - مكان من نجد بأرض غطفان - وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة .
تتمة : تصح الجمعة في الخوف حيث وقع ببلد كصلاة عسفان وكذات الرقاع لا كصلاة بطن نخل إذ لا تقام مجمعة بعد أخرى ، ويشترط في صلاة ذات الرقاع أن يسمع الخطبة عدد تصح به الجمعة من كل فرقة بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى ، ولو حدث نقص من السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا للحاجة مع سبق انعقادها ، وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون ، ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون به ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية .
فصل : فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز وبدأ بهذا فقال : ( ويحرم على الرجال ) المكلفين في حال الاختيار وكذا الخناثى خلافا للقفال ( لبس الحرير ) وهو ما يحل عن الدودة بعد موتها ، والقز وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه ، وهو كمد اللون . ومثل اللبس سائر أنواع الاستعمال بفرش وتدثر وجلوس عليه واستناد إليه وتستر به كما في الروضة ، ومنه يعلم تحريم النوم في الناموسية التي وجهها حرير . أما لبسه للرجال فمجمع على تحريمه ، وأما للخنثى فاحتياط ، وأما ما سواه فلقول حذيفة :
نهانا رسول الله ( ص ) عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري .
وعلل الإمام والغزالي الحرمة على الرجال بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجال ، أما في حال للضرورة كحر وبرد مهلكين أو مضرين كالخوف على عضو أو منفعة فيجوز إزالة للضرورة ، ويؤخذ من جواز اللبس جواز استعماله في غيره بطريق الأولى لأنه أخف ، ويجوز أيضا لفجأة حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه ، ولحاجة كجرب ودفع قمل لأنه ( ص ) أرخص لعبد الرحمن بن عوف في لبسه لذلك وستر عورته في الصلاة وعن عيون الناس وفي الخلوة إذا أوجبناه وهو الأصح إذا لم يجد غير الحرير . ( و ) كذا يحرم على الرجال ومثلهم الخناثى ( التختم بالذهب ) لخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه ( ص ) أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال : هذان أي استعمالهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم وألحق بالذكور الخناثى احتياطا . واحترز بالتختم عن اتخاذ أنف أو أنملة أو سن فإنه لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها وإن أمكن اتخاذها من الفضة ( ويحل للنساء ) لبس الحرير واستعماله بفرش أو غيره ، والتختم بالذهب والتحلي به للحديث المار ( ويسير الذهب وكثيره في ) حكم ( التحريم ) على من حرم عليه ( سواء ) بلا فرق ( وإذا كان بعض الثوب إبريسيما ) وهو بكسر الهمزة وبفتح الراء وفتحهما وكسر

183

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست