responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 162


الذي هو الأصل اه‌ . وكلام الطاوسي هو المعتمد . ثم شرع في الجمع بالمطر فقال : ( ويجوز للحاضر ) أي المقيم ( في المطر ) ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبرد ذائبين ( أن يجمع ) ما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر خلافا للروياني في منعه ذلك تقديما ( في وقت الأولى منهما ) لما في الصحيحين عن ابن عباس صلى رسول الله ( ص ) بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جمعا زاد مسلم من غير خوف ولا سفر . قال الشافعي كمالك : أرى ذلك في المطر ولا يجوز ذلك تأخيرا لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر . وشرط التقديم أن يوجد نحو المطر عند تحرمه بهما ليقارن الجمع وعند تحلله من الأولى ليتصل بأول الثانية فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر ، ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما . ويشترط أن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن باب داره عرفا بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في كن ، أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي وبخلاف من يصلي منفردا لانتفاء الجماعة فيه ، وأما جمعه ( ص ) بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا ، فلعله حين جمع لم يكن بالقريب . وأجيب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره . قال المحب الطبري : ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده ، أو في إقامته وكلام غيره يقتضيه .
تنبيه : قد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو المشهور لأنه لم ينقل ، ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح . وحكي في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات قال : وهو قوي جدا في المرض والوحل واختاره في الروضة لكن فرضه في المرض وجرى عليه ابن المقري . قال في المهمات : وقد ظفرت بنقله عن الشافعي اه‌ . وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة وقد قال الله تعالى * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * على ذلك يسن أن يراعى الأرفق بنفسه ، فمن يحم في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع التقديم أو في وقت الأولى يؤخرها بالامرين المتقدمين ، وعلى المشهور قال في المجموع : إنما لم يلحق الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة لأن تاركهما يأتي ببدلهما والجامع يترك الوقت بلا بدل ، ولان العذر فيهما ليس مخصوصا بل كل ما يلحق به مشقة شديدة ، والوحل منه وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم تجئ بالوحل .
تتمة : قد جمع في الروضة ما يختص بالسفر الطويل وما لا يختص فقال : الرخص المتعلقة بالطويل أربع : القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام والجمع على الأظهر ، والذي يجوز في القصير أيضا أربع ترك الجمعة وأكل الميتة وليس مختصا بالسفر والتنفل على الراحلة على المشهور ، والتيمم وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما ، ولا يختص هذا بالسفر أيضا كما نبه عليه الرافعي . وزيد على ذلك صور منها ما لو سافر المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الأمين فله أخذها معه على الصحيح ، ومنها ما لو استصحب معه ضرة زوجته بقرعة فلا قضاء عليه ولا يختص بالطويل على الصحيح ، ووقع في المهمات تصحيح عكسه وهو كما قال الزركشي سهو .
فصل : في صلاة الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها وحكي كسرها ، وجمعها جمعات

162

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست