responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 163


وجمع ، سميت بذلك لاجتماع الناس لها وقيل لما جمع في يومها من الخير ، وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم ، وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض . وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة أي البين المعظم وهي أفضل الصلوات ، ويومها أفضل الأيام وخير يوم طلعت فيه الشمس ، يعتق الله تعالى فيه ستمائة ألف عتيق من النار ، من مات فيه كتب الله تعالى له أجر شهيد ووقي فتنة القبر . وهي بشروطها الآتية فرض عين لقوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ) * أي امضوا * ( إلى ذكر الله ) * ولقوله ( ص ) : رواح الجمعة واجب على كل محتلم . وفرضت الجمعة والنبي ( ص ) بمكة ، ولم يصلها حينئذ إما لأنه لم يكمل عددها عنده ، أو لأن من شعارها الاظهار وكان ( ص ) بمكة مستخفيا . والجمعة ليست ظهرا مقصورا وإن كان وقتها وقته وتتدارك به بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها ، ولقول عمر رضي الله تعالى عنه : الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان نبيكم ( ص ) وقد خاب من افترى رواه الإمام أحمد وغيره ، وتختص بشروط للزومها وشروط لصحتها وآداب وستأتي كلها . وقد بدأ بالقسم الأول فقال : ( وشرائط وجوب ) صلاة ( الجمعة سبعة أشياء ) بتقديم السين على الموحدة : الأول ( الاسلام ) وهو شرط لغيرها من كل عبادة ( و ) الثاني ( البلوغ و ) الثالث ( العقل ) فلا جمعة على الصبي ولا على مجنون كغيرها من الصلوات والتكليف أيضا شرط في كل عبادة . قال في الروضة : والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها . ( و ) الرابع ( الحرية ) فلا تجب على من فيه رق لنقصه ولاشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ لها ، وشمل ذلك المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم .
( و ) الخامس ( الذكورة ) فلا تجب على امرأة وخنثى لنقصهما . ( و ) السادس ( الصحة ) فلا تجب على مريض ولا على معذور بمرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا ، ومن الاعذار الاشتغال بتجهيز الميت كما اقتضاه كلامهم وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة . وذكر الرافعي في الجماعة أن الحبس عذر إذ لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك .
وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها . والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع وإلا فلا وهذا أولى . ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا قال الأسنوي : فالقياس أن الجمعة تلزمهم . وإذا كان فيهم من لا يصلح لاقامتها فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا ؟ والظاهر

163

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست